موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2768 لسنة 43ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خـــالــد جمـال محمد الســباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2768 لسنة 43ق

المقامة من

هشام فاروق ثروت

ضد

محافظ الجيزة             بصفته

 

في الدعوى رقم 5481 لسنة 43ق

المقامة من

هشام فاروق ثروت

ضد

1) محافظ الجيزة                                     بصفته

2) رئيس مجلس  إدارة شركة أطلس للمقاولات بصفته

 

الإجراءات

ومن حيث إن وقائع الدعاوى الماثلة وطلبات الخصوم ومستنداتهم فيها وما أبدي من دفاع قد أحاط بها على نحو مفصل الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 30/1/1994 والذي  قضى تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ومنطوقه، وإليه تحيل المحكمة شرحاً وإيضاحاً وتجعله مكملاً لحكمها هذا لصدوره بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع ونكتفي بالإشارة إلى ما يستقيم به الفهم لظروف الدعاوى وملابساتها من أن المدعي في دعواه الأولى  يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة، وإلزامها بتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

بينما يطلب في الدعوى الثانية رقم 5481لسنة43ق إلغاء القرار الصادر من محافظة الجيزة رقم 167لسنة1989 بسحب الأعمال المسندة إليه بموجب العقد رقم 28/86/87، مع إلغائه فيما تضمنه من إلزام بفروق الأسعار.

في حين أن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى رقم 2768لسنة43ق يطلب الحكم بإلزام المدعي في الدعويين المشار إليهما بأن يؤدي له مبلغاً مقداره (76290.958جنيهاً) مستحقات الجهة الإدارية عن العملية موضوع التداعي.

 

تابع الحكم في الدعوي رقم  2768  لسنة  43 ق و الدعوي رقم 5481 لسنة 43 ق

 

ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رقم 2768لسنة43ق رأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المأمورية المبينة بالتقرير وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الطلب العارض في الدعوى رقم 2768لسنة43ق رأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للجهة الإدارية المدعية مبلغاً مقداره أربعة وسبعين ألف وخمسمائة ستة وخمسين جنيهاً وسبعمائة وثلاثة مليماً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي المصروفات.

وتدوول نظر الدعاوى الأصلية والفرعية بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وتأجلت الدعوى ليعقب المدعي في الدعويين على تقرير الخبير، وتأجلت الدعويين لأكثر من مرة دون جدوى، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بالطلب العارض، ورفض الدعويين موضوعاً، وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعاوى للحكم بجلسة اليوم 15/6/2006 مع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من الدعويين الحكم: بقبولهما شكلاً، وبفسخ العقد المبرم مع جهة الإدارة المدعي عليها، وبإلغاء القرار الصادر من المدعي عليه بصفته بسحب الأعمال المسندة إليه عن العقد موضوع النزاع مع عدم تحميله فروق الأسعار، وتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وإلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف بالطلب العارض إلزام المدعي عليه (المدعي في الدعويين)  بأن يؤدي له مبلغاً مقداره (76290.958)جنيهاً جملة مستحقاته قبله عن العقد موضوع الدعوى، وإلزامه بالمصروفات.ومن حيث إن هاتين الدعويين من دعاوي العقود والتعويضات التي تثير ولاية القضاء  الكامل لهذه المحكمة ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين بما مؤداه أن حقوق والتزامات طرفي التعاقد تتحد طبقاً للتعاقد، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقد، باعتبار أن العقد الإداري يتصل تنفيذه بسير المرافق العامة وإذا كان مؤدى أعمال مبدأ حين النية في تنفيذ العقد أن ينهض المقاول بتنفيذ التزاماته العقدية كاملة في الميعاد، فإنه على الجانب الأخر يولد القصد في مواجهة الإدارة التزامات عقدية أخصها  أن تمكن المقاول المتعاقد معها من البدء في تنفيذ العمل في مدة معقولة تحسب بالنظر للمدة الكلية لتنفيذ العقد وذلك بتسليمها موقع العمل خالياً من المواقع فإذا لم تقم بهذا الالتزام فإن ذلك يعد إخلالاً بالتزامها التعاقدي نحو المتعاقد معها، يتراجع معه حقها في التنفيذ على الحساب وتحميل المتعاقد فروق الأسعار، ويولد للمتعاقد الحق في طلب الفسخ أو إعادة التوازن المالي للعقد والتعويض إذا كان له مقتضى، باعتبار أن المتعاقد مع جهة الإدارة عوناً لها في تسيير المرفق العام وليس خصماً لها تتربص به لتوقيع الجزاءات العقدية عليه.

ومن حيث إن طلب المدعي فسخ العقد موضوع النزاع وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها بسحب الأعمال، فإن الثابت من الأوراق أنه تم تنفيذ  باقي الأعمال موضوع النزاع بواسطة متعاقد أخر، وتم تسليمها ابتدائياً بتاريخ 31/1/1993، وأن الخصومة القضائية يتعين توافرها ابتداء عند رفع الدعوى واستمرارها إلى حين الفصل فيها، بما يتعين معه والحالة هكذا القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص لانتفاء المصلحة.

ومن حيث  إنه عن طلب المدعي حقوقه المالية الناشئة عن العقد موضوع النزاع وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، فإن المحكمة تأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة أسبابه وتحيل إليه وتجعله مكملاً لهذا الحق من أن العملية موضوع النزاع والخاصة بإنشاء معنى مركز شرطة الوراق المتعاقد عليها في 15/1/1987 لم يقم المقاول  باستلام الموقع إلا في 26/12/1987 أي بعد انقضاء مدة التعاقد ومقدارها عشرة شهور، لأسباب تعزي للجهة الإدارة حيث أنها طرحت العملية في مناقصة عامة في شهر مايو 1986 وتأجل البت حتى 30/12/1986 مع وجود نزاع على ملكية الأرض  مع شركة أطلس للمقاولات والتي كانت تشغلها، وعند تسليم الموقع كان به إشغالات خرسانية وأعمدة بعد إزالة المباني التابعة لشركة أطلس تم حصرها وتكليف المقاول بإزالتها ومحاسبة جهة الإدارة عليها

تابع الحكم في الدعوي رقم  2768  لسنة  43 ق و الدعوي رقم 5481 لسنة 43 ق

 

وثبت للمقاول عن التنفيذ أن المبنى ومساحته طبقاً للرسومات الهندسية أكبر من مساحة الأرض المقام عليها واستمرت التعديلات للرسم الهندسي لتلائم مواصفات الأرض والموقع، بالإضافة إلى مخالفة بنود التشطيب باللوحات المعدلة عما جاء  بالمقايسة الأصلية، وتأخرت جهة الإدارة في صرف المستخلص رقم (2)  لمدة شهرين، ولم  تصرف للمقاول ثمن إزالة ونقل الإشغالات التي كانت بالموقع، وأن المدعي عند سحب الأعمال منه وإسنادها للمتعاقد الأخر في 20/9/1989 بزيادة 25% والذي قام بالتسليم الابتدائي في 31/1/1993 لذات أعمال  التعاقد متأثراً بظروف التنفيذ كان له في ذمة جهة الإدارة مبلغاً مقداره (3851.91)جنيهاً قيمة 5% التي تم خصمها تأمين أعمال، ومبلغ 11500جنيه قيمة التأمين النهائي، ومبلغ عشرة آلاف جنيه التي فرضت على المقاول فور مرور عشرة شهور بالرغم من المعوقات واختلاف الرسومات وتعديلاتها لتصبح مخالفة عما ورد بالمقايسة الأصلية مع تنفيذ حوالي 37.36% والتأخير في صرف مقابل  إزالة التشوينات والأعمدة الخرسانية وتأخرها في صرف المستخلص الثاني لمدة شهرين الأمر الذي يتعين معه الحكم بأن تؤدي له الجهة الإدارية مبلغ (351.91 و 25جنيه)  قيمة مستحقاته لديها، ومن حيث إن مناط مسئولية جهة الإدارة العقدية هو توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ: فإن وإذ استقر في ضمير المحكمة على ما تقدم أن جهة الإدارة قامت بطرح المشروع في مناقصة عامة دون دراسة جادة ودون رسوم محددة خضعت للتعديل من جانبها باستمرار ودون حيازتها لأرض المشروع مما أحدث  ارتباكاً في تنفيذه وتجاوزت المدة المعقولة في إصلاح هذا العوار لتمكين المدعي من تنفيذ التزاماته العقدية مما اضطرها إلى إسناد الأعمال لمتعاقد آخر بزيادة 25% منع استمرار التنفيذ لمدة ثلاث سنوات أخرى وهو ما يقيم الخطأ في جانبها والذي ألحق بالمدعي أضراراً مادية بحرمانه من باقي مستحقاته المالية ومن حصوله على مقابل ما أزاله من تشوينات وأعمدة خرسانية كانت بالموقع ومن حصوله على الكسب المشروع من هذا العمل وذلك في ظل التزام جهة الإدارة بصحيح الواقع والقانون، وظهوره بمظهر المقصر وتعرضه للسجن والتنفيذ على الحساب بما أضر بوضعه الأدبي في سوق المقاولات، مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو ما يتوافر معه مناط مسئوليتها العقدية، ويتعين إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره عشرون ألف جنيه.

ومن حيث إنه عن الطلب العارض في الدعوى الفرعية بأن يؤدي المدعي عليه  فيها للمدعي بصفته مبلغاً مقداره (76290.958جنيهاً) قيمة المبالغ الناشئة عن تنفيذ  باقي أعمال المشروع على حسابه، فإن الثابت على ما تقدم أن خطأ جهة الإدارة في الحالة الراهنة استغرق كل ما يمكن أن ينسب تقصير للمقاول الذي مسه الضر من عدم دقة أعمال جهة الإدارة بما يضحى القرار الصادر فيها بالتنفيذ على حسابه وتحميله فروق الأسعار على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلاً، وبإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين جنيهاً وواحد وتسعين قرشاً، وتعويضاً جابراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية مقداره عشرون ألف جنيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى