
دعوى تطليق لعلة الزنا لغير
دعوى تطليق لعلة الزنا لغير
المسلمين
انه فى يوم ………………… الموافق …… / …… / ….. 2م
بناء على طلب السيدة : ……………………….. المقيمة ……………………….
ومحلها المختار مكتب الاستاذ ……………………………. المحامى انتقلت انا ……….. محضر محكمة ………………………. واعلنت السيد : ……………………………
المقيم …………………………………………….
مخاطبا مع
الموضوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بالعقد الشرعى الصحيح المؤرخ …… / ….. / ……. 2م ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته .
وحيث ان الطالبة قد لاحظت تغيير فى سلوك المعلن اليه فى الاوانة الاخيرة حتى ضبطته متلبسا بـ ………………………… مع ……………………….. وحرر عن ذلك محضر رسمى مرفق صورته .
وحيث ان المعلن إليه يكون بذلك قد أتى فعل الزنا الذى يحق معه للطالبة أن تطلب تطليقها منه لهذا السبب عملا بنص المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوذكس : يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعلة الزنا ” .
وحيث ان محكمة الاسرة هى المختصة بهذا الطلب عملا بنص المادة 3 من قانون رقم 10 لسنة 2004 بشان محاكم الأسرة .
بناء عليه
انتقلت انا المحضر …………………….. سالف الذكر فى التاريخ المبين اعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور إلى مقر محكمة الاسرة الجزئية الكائن مقرها / ………………………
بجلستها التى ستنعقد علنا بها ابتداء من الساعة (9) صباحا من يوم ………………
الموافق …… / …… / …… 2م لسماعها الحكم بتطليقها من الطالب ( تطليقا ) لما ذكر مع ما يترتب من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الاخرى .
ولاجل العلم ،
تعليق :
1- تنظم أحكام الطلاق لعلة الزنا مادة 38 من لائحة الارمن الارثوذكس .
2- تنظم أحكام الطلاق لعلة الزنا مادة 17 و 18 من لائحة الطائفة الانجيلية .
3- يجب قبل رفع الدعوى امام محكمة الاسرة تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية عملا بنص م 5 ال م 9 من ق 10 لسنة 2004م .