موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1232 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                      نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  عمرو فؤاد محمد                                         أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 1232 لسنة 56 ق

المقامة من

مصطفي السيد صالح

ضد

1- وزير التعليم       بصفته

2- وزير المالية       بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25/10/2001 أعلنت  وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بصرف تعويض قيمته ثلاثة أشهر طبقا لنص المادة 37 من قانون العلاوات الخاصة لسنة 1987 على أن يكون الصرف بفئة الخارج مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال شرحا لدعواه ، أنه تم ندبه للعمل كملحق إداري لمصر ببرلين لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار المدعي عليه الأول رقم 1131 ثم يحدد ندبه لسنة أخرى بالقرار رقم 1435 فى 4/11/1993 ثم صدر القرار رقم 1545 فى 7/12/1993 بإنهاء ندبه ونقله نقلا مفاجئا إلى عمله بمقر مما يستحق معه صرف التعويض المقرر بالمادة 37 من قوانين العلاوات الخاصة لسنة 1987 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

ولدي تحضير الدعوى قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . واحتياطيا : بقبولها وأحقية المدعي فى صرف تعويض يعادل راتبه والرواتب  الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة المانيا ، وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعي بشخصه وقدم حافظة ومذكرة طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما .

وبجلسة 11/5/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/6/2008 مع مذكرات فى أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

من حيث إن  المدعي   يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضا عن نقله  المفاجئ يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر بفئة الخارج والمصاريف.

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاع قبولها شكلا.

وحيث أن المحكمة تفوه إلى أن صحة ما يركن إليه المدعي فى دعواه هو نص المادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن نظام السلم الدبلوماسي والقنصلي والذي جري على انه يصرف لرؤساء  وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك فى حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 1232 لسنة 56 ق.

 

التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية ، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة رجوعا  لمستندات الدعوى أن المدعي قد قام بصرف منحة النقل المفاجئ بمرتب الخارج عن ثلاثة أشهر ، وكانت هذه المنحة تعويضا قانونيا قدره المشرع فى نصوصه بما لا وجه لتجاوزه والخروج عليه لإبتنائه على أسس مغايرة لتلك المعول عليها بالنسبة للعاملين  بداخل الدولة وذلك باتخاذ فئة الخارج أساسا لتقدير ذلك التعويض  وإذ أقر المدعي بتقاضيه تعويض النقل المفاجئ بما يعادل راتبه ورواتبه الإضافية عن ثلاثة أشهر بفئة الخارج ومن ثم فلا وجه لمحاجاته بصرف مبالغ أخرى تجاوز قيمة التعويض المقرر قانونا استنادا للأنظمة القانونية التي تحكم نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبذلك تكون دعوى المدعي قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والقانون مما يتعين الحكم برفضها .

وحيث انه عن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى