موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23167 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد نصــــر                    مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                   سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23167 لسنة 57ق

المقامة من

عبد الجواد منصور عبد الرحمن عطية

بصفته مدير شركة المكتب الهندسي للمقاولات ( مهندس / عبد الجواد منصور عبد الرحمن عطية وشركاه )

ضــــد

  • وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري
  • رئيس مجلس إدارة صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري
  • رئيس لجنة البت لعملية إنشاء مجمع محاكم الرياضى بمحافظة كفر الشيخ 0
  • مدير عام المشتريات بالهيئة العامة لصندوق دور المحاكم والشهر العقار

“الوقائــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/2002 طالباً في ختامها الحكم أولا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المؤرخ 9/6/2003 الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بإسناد الأعمال موضوع العطاء للمدعى مع رد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 14/2002/2003 ) والصادر من البنك الاهلى المصرى فرع دسوق بمبلغ مائة ألف جنيه والفوائد البنكية حتى تاريخ استرداده 0

ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0

ثالثا :- إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بدفع مبلغ يساوى قيمة العرض المقدم منه وهو مبلغ أربعة مليون وسبع وسبعون ألف وخمسمائة وستة جنيه كتعويض مادي  وأدبى عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بالمدعى جراء الأعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن المناقصات والمزايدات ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0

نظرت المحكمة بهيئة مغايرة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 24/2/2004 حكمت المحكمة أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والرابع 0

ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المؤرخ 9/6/2003 وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتحيل المحكمة إلى الحكم الصادر فى الشق العاجل فى مجال سرد الوقائع عزوفا عن التكرار0

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والمؤرخ 9/6/2003 ورد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 14/2002/2003، أما عن التعويض فيترك تحديده للمحكمة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات0

تدوول الشق الموضوعي من الدعوى على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وثلاث مذكرات صمم فيها على الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

الدعوى رقم 23167 لسنة 57ق

 

وبجلسة 13/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

” المحكمـــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يطلب – فى الشق الموضوعي من الدعوى – الحكم بإلغاء القرار المؤرخ 9/6/203 الصادر من جهة الإدارة بإسناد الأعمال موضوع العطاء إليه ، والتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك بمبلغ يساوى قيمة العطاء المقدم منه والمصروفات 0

ومن حيث أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة البحث فى ذلك التزاما بما قضى به الحكم المذكور فى هذا الشأن 0

ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون  تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادر بقرار وزير المالية تنص على أن :  ” تحدد مدة ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان فى الصحف اليومية 00 على أن يتم البت فى المناقصة والإخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات ،  فإذا تعذر ذلك يكلف مدير إدارة المشتريات أن يطلب فى الوقت المناسب إلى مقدمي العطاءات  قبول مد مدة صلاحية سريان عطاء اتهم إلى المدة اللازمة “0

وتنص المادة (28) من ذات اللائحة على أن ” مع مراعاة ما تقضى به أحكام المادة 16 من قانون المناقصات والمزايدات تتولى لجنة البت أجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي المالية والفنية 00 وترفع لجنة البت محضر بإجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقدير ما تراه0″

ومؤدي ذلك أن توصية لجنة البت يجب أن يتم اعتمادها وإخطار الراسي عليه المناقصة – فى حالة القبول – قبل نهاية مدة سريان ارتباطه بعطائه خلال مدة الارتباط الأصلية أو المدة التى يوافق على مد إرتباطه إليها 0

 

ومن حيث إن أعلان الإدارة عن أجراء ممارسة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد وان التقدم بالعطاء وفقا للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي يجب إن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد0

” طعن رقم 333 لسنة 10 ق جلسة 2/12/1967 ”

ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 29/6/2002 أعلنت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري عن مناقصة عامة  لإنشاء مبنى مجمع محاكم الرياضى بمحافظة كفر الشيخ وتحدد يوم 4/8/2002 موعدا لفتح المظاريف الفنية على أن يرفق بها قيمة التامين المؤقت وقدره مائة ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المعتمدة غير مشروط وساري المفعول لمدة أربعة اشهر من تاريخ لجنة فتح المظاريف الفنية وأن يكون العطاء ساري المفعول لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ لجنة فتح المظاريف الفنية ،  وقد تقدم المدعى بعطائه فى الميعاد المحدد وأرفق به قيمة التأمين المؤقت بخطاب ضمان بنكي صادر من البنك الاهلى المصري / دسوق 0

وبتاريخ 9/12/2002 طلبت جهة الإدارة من المدعى مد مدة سريان عطائه إلى 28/3/2003 نظراَ لان لجنة البت لم تنتهي من إعمالها ووافق المدعى على ذلك بكتابه المؤرخ 14/12/2002 ، وبتاريخ 26/3/2003 أرسلت جهة الإدارة فاكس طلبت فيه مد مدة سريان العطاء حتى 30/4/2003 نظراَ لان لجنة البت لم تنته من أعمالها ، ورد المدعى على هذا الطلب بتاريخ 30/3/2003 بعدم الموافقة على مد مدة سريان العطاء ألا بعد موافقة الهيئة على زيادة الأسعار بنسبة 28% قامت جهة الإدارة فى 5/4/2003 بمخاطبة المدعى لاستلام أمر الإسناد بشأن الأعمال موضوع المناقصة على سند من القول بأن لجنة البت أوصت بتاريخ 12/3/2003 بترسية المناقصة على الشركة المدعية واعتمدت تلك التوصية فى 23/3/2003 0

ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن محضر لجنة البت المودع حافظة مستندات الحكومة والمؤرخ 23/3/2003 قد وجدت به تأشيرة ” يعرض على مجلس إدارة هيئة صندوق الأبنية فى أول أجتماع له للنظر فى الاعتماد ، الأمر الذي

 

الدعوى رقم 23167 لسنة 57ق

 

يؤكد عدم اعتماد المحضر فى التاريخ المذكور ويتسق ذلك من ثم مع طلب مدير المشتريات بجهة الإدارة إلى الشركة المدعية والمؤرخ 26/3/2003 مد مدة سريان العطاء حتى 30/4/2003 نظرا لعدم انتهاء لجنة البت من اعمالها0

ومن حيث انه متى كان ذلك فان قرار جهة الإدارة بترشيد المناقصة على الشركة المدعية ، وقد تم بعد نهاية سريان ارتباط المدعى بعطائه ( إيجابه ) على النحو المتقدم فانه يكون قد ورد على غير محل ووقع من ثم مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ويتعين ترتيباَ على ذلك  إلزام جهة الإدارة برد قيمة خطاب التامين الابتدائي المقدم من المدعى رفق عطائه وذلك بعد إن تم تسييله 0

ومن حيث انه عن طلب الفوائد القانونية عن قيمة خطاب الضمان ولما كان المبلغ موضوع الخطاب (مائة ألف جنيه) محدد المقدار عنه المطالبة واستحق أداؤه فمن ثم تستحق عنه فائدة قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني 0

ومن حيث انه عن طلب التعويض عن الأضرار التى حاقت بالمدعى وحيث قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ورد قيمة خطاب الضمان  المشار إليه وفوائده القانونية وقد خلت الأوراق مما يدل على إصابة المدعى بثمة أضرار مادية وأدبية محققة فان المحكمة تقضى برفض ذلك الطلب 0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة/ بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغ مائة ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 14/2002/2003 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياَ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت جهة الإدارة المصروفات0

 

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى