موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 21305 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21305 لسنة 56 ق

المقامة من

محمد سيلمان سليمان على – بصفته الممثل القانوني لشركة اسماتكو للتجارة والتوكيلات

ضـــد

  • محافظ القاهرة
  • مدير عام الإدارة العامة لأملاك المحافظة
  • شركة توزيع الكهرباء بالقاهرة …… بصفتهما

الوقائـــــع

بتاريخ 18/9/99 أقام المدعي الدعويين رقمي 13422 لسنة 99 ، 13442 لسنة 99 بإيداع عريضة كل منهما قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً في ختام الدعوى رقم 13422 لسنة 99 الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وإنهاء العلاقة الإيجارية واعتبار العقد كأن لم يكن مع إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن حرمان المدعي من الانتفاع بقطعة الأرض محل عقد الإيجار – والمصروفات.

كما طلب المدعي في ختام الدعوى رقم 13442 لسنة 99 الحكم بإنهاء العلاقة الايجارية، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إليه مبلغ عشر ملايين جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بمصنعه المقام على قطعة الأرض محل عقد الإيجار والمصروفات.

وقد أرتكز المدعي في دعوييه إلى أنه استأجر قطعة أرض فضاء من الجهة الإدارية بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة وتبلغ مساحتها 1960م2 بمبلغ 19179.889 جنيهاً عن المدة من 1/1/81 وحتى 16/10/1983 قابلة للتجديد وذلك لاستخدامها في أغراض صناعية، وتم الترخيص له كمركز للصناعات الخفيفة مقابل إيجار سنوي قدره 6860 جنيهاً وظل منتفعاً بالعين منذ 1/1/81 وحتى الآن.

وأضاف المدعي القول بأنه في غضون شهر أغسطس عام 99 قرر المدعي عليه الأول تطوير المنطقة الكائن بها قطعة الأرض محل الدعوى وقام المدعي عليه الثالث بقطع التيار الكهربائي عن الموقع وذلك في 11/8/999 مما حال بالانتفاع بالعين وبتاريخ 15/9/99 تم إزالة المباني المقامة على أرض التداعي وإتلاف ما بها من الآلات – مما يحق له المطالبة بفسخ العقد وطلباً التعويض.

وتدوول نظر الدعويين بجلسات المرافعة أمام المحكمة المدنية حيث قررت بجلسة 23/4/2000 بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 20/8/2000 قضت المحكمة بندب خبير في الدعويين لأداء المأمورية المحدد بالحكم التمهيدي – وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.

وذهبت المحكمة إلى أرض التداعي عبارة عن قطعة أرض تعد من الطرق والميادين وهى من أملاك الدولة العامة والتي يكون الترخيص منها بالانتفاع للأفراد مؤقتاً وليس عقد إيجار – الأمر الذي يكون معه طلب المدعي إنهاء عقد الإيجار لا سند له من الواقع أو القانون، مما يترتب عليه أن طلب التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة لا سند له وخلصت المحكمة إلى رفض الدعوى رقم 13422 لسنة 1999 م.ك. جنوب

تابع الحكم في الدعوى رقم 21305 لسنة 56 ق

كما ذهبت المحكمة إلى أنه بالنسبة للدعوى رقم 13442 لسنة 99 م.ك جنوب والمقامة بطلب التعويض عن قرار المدعي عليه الأول – بصفته – فإنه لما كان القانون قد خول السلطة الإدارية أصدر قرارات بالإزالة ومنع التعدي على أملاك الدولة ، كما أن لها ” وعلى ما سلف بيانه في الدعوى رقم 13422 لسنة 99 المشار إليها” الرجوع في الترخيص الصادر بالانتفاع للأفراد بالأموال العامة أو إلغائه قبل حلول آجله فإن القرار الصادر من المدعي عليه الأول بإزالة المنشآت المقامة على أملاك الدولة هو قرار إداري – وأياماً كان الرآي في كيفية تنفيذ والإعلان به من عدمه فإنه لا يعدم القرار.

ومن ثم يخرج طلب التعويض وكافة الأعمال الناتجة عن ذلك القرار عن اختصاص القضاء العادي – وخلصت المحكمة إلى إحالة الدعوى رقم 13442 لسنة 99 م.ك جنوب القاهرة إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للاختصاص.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام المشار إليه بصدر الحكم حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام المدعي عليه بصفاتهم بأن يؤدوا إلى المدعي تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أن المحكمة إزاء حكم الإحالة للدعوى رقم 13442 لسنة 99م.ك جنوب إليها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنه وفقاً للمادة “110” من قانون المرافعات فإنها تلتزم بنظرها.

ومن حيث أنه لما كانت المادة “101” من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد نصت على أن “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كانت طلبات المدعي في الدعوى رقم 13442 لسنة 99م.ك جنوب تضمنتها الدعوى رقم 13442 لسنة 99م.ك. جنوب – وقائمة على ذات السبب وبين ذات الخصوم – الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها. وإلزام المدعي المصروفات بحسبانه الخاسر للدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى