موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 235 لسنه 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  متولي محمد الشراني                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي على السيد                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 235 لسنه 53ق

المقـــــــــــــــــــــامة من /

فراج محمد عبد الحليم مطر

ضــــــــــــــــــــــد/

  • وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
  • رئيس إدارة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة
  • رئيس الهيئة العامة لمشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية……….. بصفاتهم

الوقـــــــــــــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت سكرتارية  هذه المحكمة بتاريخ 8/12/1998 طالبا في ختامها الحكم

أولا:-  بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ  القرار السلبي برفض تمليك المدعي مساحة 106 أفدنة كائنة بالكيلو 54.5 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 0

ثانيا:- وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المشار  إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار0

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات0

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الخصوم ما عن لهم من مستندات ومذكرات , وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في  الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  والمداولة قانونا0

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها  برفض تمليكه مساحة 106 أفدنه بالكيلو 54.5 بطريق مصر أسكندرية الصحراوي 0

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة  بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أن :- “تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون 0 وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة 000”

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يدعي أنه يضع يده على المساحة المذكورة من الأرض وهي عن جزئين الأول 46 فدانا والثاني 60 فدانا وهذه المساحة هي إمتداد للمزرعة التي يمتلكها وتسمي نسمة قام باستصلاحها وطلب من الهيئة المدعي عليها بيعها له إلا أنها قامت بإرسال خطابات إلى جهات أخري باسم شخص آخر توطئة لبيعها له دون المدعي  بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 , حيث جري تحرير محضر برقم 2179 بتاريخ 22/8/1998 إدارى إمبابة من المدعي وقد تم حفظه بناء على قرار النيابة العامة ومن

تابع الحكم في الدعوى رقم 235 لسنه 53ق

ثم وعلى هذا النحو فإن الأمر برمته يتعلق بتطبيق الهيئة المدعي عليها لأحكام قانون الأراضي الصحراوية آنف الذكر , وينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى لعدم إندراج طلبات المدعي تحت أي حكم من أحكام المادة العاشرة من قانون  مجلس  الدولة رقم 47 لسنه 1972 , وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة الجيزة الابتدائية التي يقع في دائرتها  النزاع , ويجب والحالة هذه إحالة  الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 مرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة   / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالته لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص  وأبقت الفصل في المصروفات0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى