موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 277 لسنة 33ق0 س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  صبحي على السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                    مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                     سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 277 لسنة 33ق0 س

المقامة من

إبراهيم احمد الجزيري

ضــــد

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته0

 

“الإجراءات “

أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداَ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاَ مقداره ثلاثة ألاف جنيه وإلزامه  المصروفات عن درجتي التقاضي 0

وقال الطاعن شرحاَ لطعنه انه أقام الدعوى رقم 103 لسنة 46ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية ضد المطعون ضده مطالباَ الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدي له تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور قراري الهيئة رقمي 60، 61 لسنة 1991 بسحب القرارات أرقام 54 لسنة 1980 ، 24 لسنة 1983 ، 364 لسنة 1991 فيما تضمنه من تسكينه على وظيفة من الدرجة  السادسة وترقيته إلى الدرجتين الخامسة والرابعة إلا انه بجلسة 25/3/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاَ ورفضها موضوعاَ 0

وينعى الطاعن على هذا الحكم مخالفته للقانون والقصور فى التسبيب ومخالفته لما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري 0

واختتمت صحيفة طعنها بالطلبات سالفة البيان0

وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات0

وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 27/1/2004 قدم خلالها الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الطعن 0

وجرى تداول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل الطاعن بجلسة 21/6/2005 مذكرة صمم فيها على طلباته 0

وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطاعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من  المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 25/3/2001 فى الدعوى رقم 103 لسنة 46ق والقضاء مجدداَ بقبول الدعوى شكلاَ وفى

 

تابع الحكم في الطعن رقم 277 لسنة 33ق0 س

 

الموضوع بإلزام الهيئة المطعون ضدها بان تؤدي له تعويضا مقداره –ر50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه وإلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي 0

وحيث أن الطعن قد أقيم خلال الميعاد وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناَ ومن ثم فانه يكون مقبول شكلاَ0

وحيث انه عن الموضوع فانه تخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق فى إن الطاعن أقام الدعوى رقم 103 لسنة 46ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية بتاريخ 15/11/1998 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضا مقداره فقط خمسون ألف جنيه ، وذلك على سند من القول بأنه كان يشغل وظيفة ساعي بالدرجة السادسة اعتبارا من 30/12/1978 وبتاريخ 9/10/1980 صدر قرار الهيئة رقم 54 لسنة 1980 بتسكينه على تلك الوظيفة اعتباراَ من تاريخ شغلها ، وبتاريخ 17/12/1980 صدر قرار الهيئة رقم 294 لسنة 1980 باحتساب مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته وكذا مدة خبرته العملية فى القطاع الخاص ،  وبتاريخ 1/7/1981 صدر القرار الهيئة 364 متضمناَ ترقيته إلى الدرجة الخامسة ، وبتاريخ 24/1/1983 صدر قرار الهيئة رقم 24 متضمناَ ترقيته إلى وظيفة معاون بالدرجة الرابعة إلا انه فؤجى بصدور قراري الهيئة رقمي 60، 61 لسنة 1990 متضمنين سحب القرارات أرقام 54 لسنة 1980 ، 364 لسنة 1981 ، 24 لسنة 1983 وترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من 28/3/1991 ، وإزاء عدم رضائه عن هذين القرارين فقد أقام الدعوى رقم 31 لسنة 39 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 5/10/1991 طعنا على هذين القرارين ، وبجلستها المعقودة بتاريخ 9/7/1995 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين 0

 

وقد شيدت المحكمة قضائها على انه ولئن كان المدعى فى تاريخ تسكينه على الدرجة الخامسة بموجب القرار رقم 54 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 9/10/1980 لم يعد قد استكمل المدعى الكلية اللازمة للتسكين على تلك الوظيفة إلا أن الهيئة لم تقم بسحب هذا القرار خلال المواعيد المقررة قانونا ومن ثم أصبح للطاعن مركزاَ قانوناَ جديرا بالحماية 0

وبناء عليه تمت ترقيته بالقرارين رقمي 364 لسنة 1981 ، 24 لسنة 1983 وإذا قامت الهيئة بسحب هذه القرارات بعد مضى أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدورها ومن ثم يضحى القرارين الصادرين بسحبها مخالفين للقانون حريين بالالغاء0

وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بحكمها المطعون فيه برفض دعوى التعويض وقد شيدت المحكمة قضائها على أن الجهة الإدارة أصدرت القرار رقم 298 لسنة 95 ق بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 39ق وإعادة تدرج مرتب المدعى ومنحه كافة الفروق المالية وهو ما يكفى بذاته لجبر كافة الأضرار التي اصابته0

وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون ، والقصور فى التسبيب ومخالفة ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة0

وحيث أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية هى وجود خطأ بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر0

وحيث انه عن ركن الخطأ فقد قضت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلستها المعقودة فى 9/7/1997 فى الدعوى رقم 31 لسنة 39ق بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 60، 61 لسنة 1991 سالفي الذكر وصيروره هذا القضاء نهائياَ لعدم ثبوت الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونا الأمر الذي يقطع بثبوت ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ومن ثم فلا حاجة لمعاودة بحثه مرة ثانية0

وحيث انه عن ركن الضرر فانه من المقرر قانوناَ والمستقر عليه قضاءاَ انه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع فى الحال أو المستقبل ولصاحب الشأن إن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ولمحكمة الموضوع وهى تقدر التعويض إن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره فإذا ما صدر حكمها محيطاَ بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطاَ المدعى عليه شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير التعويض بغير معقب عليها إلا انه لئن كان تقدير قيمة التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع على نحو ما تقدم إلا انه

 

 

تابع الحكم في الطعن رقم 277 لسنة 33ق0 س

يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها العناصر المكونة للضرر قانوناَ والتي تدخل فى حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيباَ 0

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية فى الطعنين رقمي 4378، 4412 لسنة 35ق جلسة 31/5/1992 ”

وحيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فانه ولئن كانت المحكمة الإدارية لوزارة المالية فى حكمها المطعون فيه قد اعتبرت إلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من أثار تمثلت فى تدرج مرتب الطاعن على نحو   ما سلف بيانه إلا أنها قد اعتبرت تلك الفروق المالية هى مجمل ما أصاب المدعى من أضرار دون تعرض لباقي عناصر  الضرر المادي الذي أصاب المدعى وهى قطعية الثبوت متمثلة فيما تكبده المدعى من مصاريف قضائية  وأتعاب محاماه فى سبيل بلوغ حقه بإلغاء القرارين رقمي 61، 62 لسنة 1991 بالحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 31 لسنة 39ق والمرفقة صورته فى الأوراق بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقته والتي تمثلت فيما أصابه من حزن وأسى من جراء صدور القرارين المشار إليها لإحساسه بالظلم وذلك مدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ صدور هذين القرارين وحتى صدور حكم لصالحه فى الدعوى المشار إليها وهى ما لم تأخذه المحكمة الإدارية لوزارة المالية فى الاعتبار وهى بصدد تقدير التعويض المستحق للمدعى ومن ثم يكون قضائها فى هذا الشأن قد صدر مخالفاَ للقانون حريا بالإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة والقضاء مجدداَ بإلزام جهة الإدارة تعويضاَ جابراَ لباقي عناصر الأضرار التي إصابته وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه 0

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاًَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداَ بقبول الدعوى شكلاَ وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للطاعن تعويضاَ مقداره فقط ثلاثة ألاف جنيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى