احوال شخصيةالتشريعات

دعوى بطلب الطلاق لخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وإنقطاع الأمل من رجوعه إليه

دعوى بطلب الطلاق لخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى

وإنقطاع الأمل من رجوعه إليه

انه فى يوم ……………….. الموافق / …………………………..

بناء على طلب السيد / السيدة ……………………………………..

المقيم / …………………………………………………………

ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………………………….

المحامى وعنوانه …………………………………………………

انتقلت انا / …………………… محضر محكمة ………….. الجزئية وأعلنت :

1- السيد / السيدة …………………………….. المقيم / ………………..

مخاطبا مع

وأعلنتها بالأتى

بتاريخ ……………. تزوج الطالب بالمعلن إليها بالعقد الشرعى الصحيح على شريعة الاقباط الارثوذكس ودخل بالمعلن إليها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية         بـ …………………………….. وفى ………………….. فوجئ الطالب بالمعلن إليها تخرج عن الدين المسيحى إلى دين ……………….. وقد حاول الطالب اثناء المعلن اليها عن المضى فى تنفيذ رغبتها وعزوفها عن الدين المسيحى حفاظا على روابطهما الاسرية فابت إن تستمع على نصح الطالب أو الرئيس الدينى لها .

ومن حيث الطرق الودية لم تجد نفعا مع المعلن إليها للرجوع عن غيها ، فانه يحق للطالب ان يطلب التفريق بينهما لهذا السبب وإن يرفع هذه الدعوى المنتدب لناحية ………………..

للسبب المشار إليه عملا بنص المادة (51) من لائحة الاقباط الارثوذكس مع ما يترتب على ذلك من آثار .

بناء عليه

انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليها بصورة من هذا وكلفتها الحضور امام دائرة ………. الملية بمحكمة الاسرة الجزئية الكائن مقرها ………………………

بجلستها التى ستنعقد علنا بها ابتداء من الساعة (9) صباحا من يوم ………………

الموافق ….. / …… / ….. 2 م لسماعها الحكم بتفريقها عن الطالب ( تطليقا ) لخروجها عن الدين المسيحى وامرها بعدم التعرض للطالب فى مسائل الزوجية مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق   الاخرى.

ولاجل العلم ،،،

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى