
راحه العامل
راحه العامل
============
الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : عامل
فقرة رقم : 1
فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم ، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها . و فى 28 من أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار ، فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها – كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 – أن الأصل هو عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و إنما يجوز ذلك استثناء إذا اقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الاعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .
=================================