
وزارة الاعلام
وزارة الاعلام
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 808
بتاريخ 31-01-1988
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل – يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه – تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام – أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة – أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .
( الطعن رقم 414 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )
=================================