
ركن الثمن
ركن الثمن
=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : ركن الثمن
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 418 من القانون المدنى على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لإلتزام المشترى ، و إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية و لم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المعمول به وقت إبرام العقد – قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لإنعقاد العقد – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله .
=================================