موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى صحة تعاقد

 

دعوى صحة تعاقد

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 470

بتاريخ 16-10-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة تعاقد

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة – فى دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المدعى على البيع قد عدل عنه و زال أثره – قد بسطت الوقائع كما إستخلصتها من الأوراق ، ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محامى الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله ، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ و عبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته ، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكاتبة منها على لسان محامى المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع و إنما ينازع فى تفصيلاته فقط ، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هى ، و هى إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى