موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى   رقم: –  4069 لسنه39 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة  “عقود إدارية

وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  أحمد مرسى حلمي                               نائب رئيس المجلس – ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / احمد عبد الراضي محمد              نائب رئيس مجلس  الدولــــــــــة

و    /   صبحي علي السيد                   نائب رئيس  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /  معتز احمد شعير                          مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيد                                /  رأفت إبراهيم محمد                      أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى   رقم: –  4069 لسنه39 ق .

المقامة من : – جلال محمد عفيفي  .

ضد/1- محافظ القاهرة .    2- رئيس حي شمال القاهرة  . “بصفتيهما  “.

3- فلتس فلي فلتس بصفته الشخصية

الإجراءات

بتاريخ 1/12/1983 أقيمت هذه الدعوى  بعريضة أودعها المدعي  ابتداء   قلم كتاب محكمة  جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما  بأن يؤديا له مبلغ  353ر12861  جنية  قيمة مستحقاته لديها مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا مقداره مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه عما أصابة من أضرار نتيجة الإخلال بالالتزامات العقدية  شاملة ما فاته من كسب وما لحقة من خسارة مع إلزام المدعي عليه الثالث بصفة شخصية بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة وعشرون ألف جنية علي سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء خطئة الشخصي والمصروفات .

تدوولت الدعوى  بجلسات تلك المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها  ، وبجلسة 23/ 2/1985  قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث وردت إلي سكرتارية هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي  .

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها  القانوني في الدعوى أرنات في ختامه  الحكم :- برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات .

تدوولت الدعوى  بجلسات  محكمة  القضاء الإداري حيث قضت بجلسة 27/2/1994 بقبولها شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره لأحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم التمهيدي حيث أودع تقريره وجرى تداول الدعوى بالجلسات مرة أخرى حتى قضت المحكمة بجلسة 11/4/2002 بإحالة الدعوى مرة اخرى لمصلحة الخبراء لاستكمال المأمورية علي النحو الموضح بأسباب الحكم ونفاذا لذلك تم أحالة الدعوى مرة أخرى لمصلحة الخبراء والتي أودعت تقريرها التكميلي وتم إطلاع طرفا الخصومة عليه وقدمت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي مستند واحد ومذكرة بالتعقيب علي تقرير الخبراء الأخير وطلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى  بجلسة اليوم5 /12/2006 حيث صدر بها  وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا .

 

 

تابع الدعوى   رقم: –  4069 لسنه39 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي الحكم :- بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 389ر20493 وفقا لطلباته الختامية قيمة مستحقاته لديها ، وبأن تؤدي له مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه علي سبيل التعويض ، وبأن يؤدي له المدعي عليه الثالث مبلغ خمسة وعشرون ألف جنية تعويضا عن الخطأ الشخصي ، مع  إلزامها المصروفات .

ومن حيث أن المحكمة فصلت في شكل الدعوى في الحكم التمهيدي الأول الصادر بجلسة 27/2/1994 كما أحاط بوقائع  الدعوى فمن ثم نحيل إليه منعا للتكرر بالنسبة للوقائع ، ويمتنع علي المحكمة معاوده بحث الشكل مرة أخري .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :- فإن المدعي أبرم مع حي شمال القاهرة بتاريخ 21/10/1979 لإنشاء عدد 28 فصلا بمدارس مختلفة بقسم الساحل والشرابية مبلغ 86ر102941 خصما من المبالغ الواردة للحي من منطقة التربية والتعليم بعلاوة 40% للأعمال الاعتيادية علي أسعار المقايسة ، 55% عن الأعمال الكهربائية ، والثابت من الشهادة الصادرة من منطقة الإسكان بذات الحي بتاريخ 11/4/1984 أن الأعمال التي نفذت في الطبيعة من قبل المدعي هي :-

  • مدرسة لطفي السيد الابتدائية بمبلغ 738ر23785 .
  • مدرسة ناصر الثانوية بنين بمبلغ 263ر25884 .
  • مدرسة حافظ إبراهيم لغات بمبلغ 137ر17889 .
  • مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية بمبلغ 099ر22124 .
  • مدرسة بلال الثانوية التجارية بنات بمبلغ 116ر25288 .

وجملة هذة الأعمال  في المدارس الخمسة 353ر115861 .

ومن حيث أن الثابت من كتاب رئيس حي شمال القاهرة الموجة للسيد وكيل الوزارة مدير المديرية المالية لمحافظة القاهرة المؤرخ 4/6/1983 بالرد علي شكوى المدعي أنه قد تم صرف جميع المبالغ المستحقة له تنفيذا للعقد المذكور عدا مستخلص أخير بمبلغ 153ر6613 أرسل لمديرية التربية والتعليم بتاريخ 26/1/1983 بناء علي طلبها ليتم الصرف بمعرفتها حيث نفذت المبالغ المخصصة لإنشاء الفصول بالمدارس المذكورة بحي شمال القاهرة كما جاء بذات الكتاب انه تم صرف مبلغ 778ر4120 للمدعي سبق خصمها منه كغرامة تأخير بعد موافقة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بتاريخ 28/12/1982 ، كما تم صرف كافة التأمينات النهائية المستحقة الصرف للمتعاقد ” المدعي ” .

ومن حيث إن الثابت من تقرير مصلحة الخبراء التكميلي المودع بملف الدعوى أن الجهة الإدارية قد أوفت بكافة مستحقات المدعي عن الأعمال التي قام بتنفيذها فيما عدا مبلغ 144ر5071 حرر به الشيك رقم 327309 بتاريخ 17/8/1987 الذي حرر بعد رفعه للدعوى وبعد تاريخ تحرير كتاب رئيس الحي المشار إليه أنفا ولم يثبت من الأوراق أن المدعي استلم هذا الشيك أو قام بصرف قيمته ، وإذ تطمئن المحكمة لما ورد بتقرير الخبراء في هذه الجزئية فمن ثم يكون في ذمة الجهة الإدارية للمدعي هذا المبلغ ويكون امتناعها عن صرفه له مخالفا للعقد المبرم بينهما .

ومن حيث أنه عن طلب المدعي إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضا مقداره مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من جراء  عدم صرف مستحقاته .

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة هو وجود خطأ في جانبها وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث أنه قد ثبت أنفا أن للمدعي في ذمة الجهة الإدارية مبلغ 144ر5071 امتنعت عن صرفه له دون وجه حق مما يعد خطأ منها وانه قد ترتب عليه ضرر لحبسة طوال تلك المدة مما تقدر المحكمة جملة الأضرار التي أصابت المدعي بمبلغ عشرة آلاف جنيه .

تابع الدعوى   رقم: –  4069 لسنه39 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن حيث أنه عن طلب المدعي إلزام المدعي عليه الثالث بصفة شخصية بأن يؤدي له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه علي سبيل التعويض عن خطائه الشخصي .

ومن حيث أن الخطأ الشخصي حسبما استقر عليه هو الخطأ الذي يقع من العامل ويشكل جريمة أو يكون منه نتيجة لنزواته  وانحرافه أو بقصد الأضرار بالغير ، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يؤيد ما ساقة المدعي من خطأ المدعي عليه الثالث بل جاءت العبارات في عريضة الدعوى مرسلة ، الأمر الذي يجب معه رفض هذا الطلب .

ومن حيث إن المدعي قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في الأخرى فمن ثم يتعين إلزامة والجهة الإدارية بمصروفات الدعوى مناصفة .

فلهذه الأسباب ”

ـــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة : – بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 144ر15071 فقط خمسة عشر ألفا وواحد وسبعون جنيها و 144 مليما قيمة باقي مستحقاته والتعويض علي النحو الوارد بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الطرفين مصروفات الدعوى مناصفة .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى