
سقوط الخصومة فى الدعوى
سقوط الخصومة فى الدعوى
الطعن رقم 3110 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 396
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : دعوى
فقرة رقم : 2
إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها – أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى – المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص – الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .
( الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1292
بتاريخ 23-05-1987
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم : 1
المادتان ” 134 ” ” 135 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها – مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى – وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبية عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم – أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته – انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .
( الطعن رقم 1279 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/23 )