موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سقوط الخصومة فى الدعوى

سقوط الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  3110     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 396

بتاريخ 05-12-1989

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها – أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى – المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص – الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

 

( الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1292

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادتان ” 134 ” ” 135 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها – مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى – وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبية عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم – أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته – انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .

 

( الطعن رقم 1279 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/23 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى