موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سقوط العقوبة

 

سقوط العقوبة

==============

الطعن رقم  0805     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 175

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب أممت بالقانون رقم 117 لسنة 1961 إعتبارا من نفاذ هذا القانون فى 20 من يوليه سنة 1961 و كانت قبل هذا التاريخ من شركات القطاع الخاص التى لا تساهم فيها الدولة أو تضمن للمساهمين فيها حدا أدنى من الأرباح و بذلك يكون الفعل المسند إلى المطعون ضده قد وقع خلال الفترة التى كانت بها الشركة من شركات القطاع الخاص التى لم يكن يسرى على عمالها أحكام القانون رقم 119 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على عمال الشركات الخاصة إذا لم يبدأ خضوع عمالها لأحكامه الا إعتبارا من تاريخ تأميمها فى 20 يوليه 1961، و إنما كان يسرى عليهم فى الفترة المشار إليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وحده الذى تحظر المادة 66 منه اتهام العامل فى مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما .

 

( الطعن رقم 805 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى