
سلطة القناصل فى توثيق العقود
سلطة القناصل فى توثيق العقود
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : حصانة
الموضوع الفرعي : سلطة القناصل فى توثيق العقود
فقرة رقم : 3
العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولى ، و لا يوجد نص تشريعى فى مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية فى مصر بأعمال التوثيق ، و لا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع و بين ما نصت عليه الفقرة ” و ” من المادة الخامسة من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية و التى إنضمت إليها جمهورية مصر العربية إعتباراً من 21 يوليو 1965 و التى تقضى بأن الوظائف القنصلية ” تشمل القيام بأعمال التوثيق و الأحوال المدنية و ممارسة الأعمال المشابهة و بعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإدارى ما لم يتعارض مع قوانين و لوائح الدولة الموفد إليها . ” .
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : حصانة
الموضوع الفرعي : سلطة القناصل فى توثيق العقود
فقرة رقم : 6
سلطة القناصل فى إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التى يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثلها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل ، ذلك أن إمتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و إستمرار الحياة الدولية و حاجاتها .
=================================