موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة القناصل فى توثيق العقود

 

سلطة القناصل فى توثيق العقود

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329

بتاريخ 04-12-1974

الموضوع : حصانة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة القناصل فى توثيق العقود                     

فقرة رقم : 3

العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولى ، و لا يوجد نص تشريعى فى مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية فى مصر بأعمال التوثيق ، و لا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع و بين ما نصت عليه الفقرة ” و ” من المادة الخامسة من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية و التى إنضمت إليها جمهورية مصر العربية إعتباراً من 21 يوليو 1965 و التى تقضى بأن الوظائف القنصلية ” تشمل القيام بأعمال التوثيق و الأحوال المدنية و ممارسة الأعمال المشابهة و بعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإدارى ما لم يتعارض مع قوانين  و لوائح الدولة الموفد إليها . ” .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329

بتاريخ 04-12-1974

الموضوع : حصانة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة القناصل فى توثيق العقود                     

فقرة رقم : 6

سلطة القناصل فى إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التى يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثلها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل ، ذلك أن إمتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و إستمرار الحياة الدولية و حاجاتها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى