احوال شخصيةالتشريعات

سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية

 

سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 

فقرة رقم : 5

لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام – أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه – للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654

بتاريخ 09-03-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 

فقرة رقم : 4

إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة  دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654

بتاريخ 09-03-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 

فقرة رقم : 5

إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

 

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ،  جلسة 1977/3/9 )

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628

بتاريخ 25-10-1978

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                  

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام – أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه – للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628

بتاريخ 25-10-1978

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 

فقرة رقم : 2

يتعين التفرقة بين هذه الحالة – حالة إبطال قرار الإنضمام – التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

 

                    ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى