احوال شخصيةالتشريعات

دعوى بطلان الزواج

 

دعوى بطلان الزواج

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 34 

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج                                

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ،  و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .

 

                  ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 ) 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى