موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شكل القرار الادارى

 

شكل القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى

فقرة رقم : 5

ان الأوامر الادارية ليس لها أشكال و لا أنواع تحصرها ، بل هى مجرد تعبير من الموظف المختص عن ارادته فى التصرف على وجه معين فى أمر معين و لغرض معين من أغراض وظيفته و فى حدود اختصاصه … و يكون للأمر الادارى قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة و تنفيذية ، و من ثم فقد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى ليست له صيغ معينة لابد من إنصبابه فى أحداها بصورة إيجابية و إنما يكون كل ما يحمل معنى أتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى أحداث أثر قانونى متى كان ذلك ممكناً و جائزاً منطوياً على قرار إدارى و إذ جرى توزيع درجات الكادر الكتابى – فيما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المشار إليها – خلال المدة التى أجاز فيها القانون رقم 87 لسنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها فإن ما ورد بتلك اللجنة من حصر الوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية الماثلة لها و إذ خلت محاضر تلك الجلسة من أسماء من رقوا بالإختيار فى حركة 30 من أبريل سنة 1953 و كل من يسبق الطاعن فى الأقدمية من حملة المؤهلات المتوسطة لهذا فإنهم يعتبرون جميعاً قد نقلوا من ذلك التاريخ إلى الكادر الإدارى .

 

( الطعن رقم 321 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى