
حفظ الوظيفة للمجند
حفظ الوظيفة للمجند
=================================
الطعن رقم 0229 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1557
بتاريخ 12-04-1986
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 2
المادة ” 43 ” من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية اعتد المشرع بمدة تجنيد العامل و إعتبرها فى حكم مدة الخدمة الفعلية فأدخلها فى حساب المدة اللازمة للترقية و العلاوات و إستحقاق المعاش – ألزم المشرع جهة الإدارة بالإحتفاظ للمجند بوظيفته خلال مدة التجنيد أو الإستبقاء التالية للتجنيد – وجود العامل بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية أو بسبب الإستبقاء لا يؤدى إلى إعتباره منقطعاً عن العمل بدون اذون و لا ينبئ عن إنصراف نيته فى الإستقالة من وظيفته – مؤدى ذلك:- أن التجنيد ينفى قرينة الإستقالة الضمنية .
( الطعن رقم 229 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/12 )
=================================