موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح

 

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 962

بتاريخ 24-04-1952

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح

فقرة رقم : 3

متى كان عقد الصلح قد إشتمل على تسليم الوصى بإعتبار العقد المحرر بين الطاعن و مورث المطعون عليهم عقد رهن لا عقد ببيع وفائى خلافا لظاهره فيكون صحيحا ما قررته المحكمة من أنه قد تضمن نزولا عن حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين .

 

( الطعن رقم 126 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 28  مكتب فنى 12  صفحة رقم 428

بتاريخ 27-04-1961

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح

فقرة رقم : 4

تكيف عقد الصلح و إعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . و إذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التى خصصت لها فى عقد الصلح هو إدعاؤها الإستحقاق فى الوقف ، و أن المطعون عليها قد تنازلتا عن إنكارهما إستحقاقها و صالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة فى عين من أعيان الوقف ، فإن هذا الصلح يكون كاشفاً لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على إدعائها الإستحقاق فى الوقف لا ينشأ لذلك الحق . و تعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الإستحقاق المدعى به لوفاة من تلقى الإستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح .

 

( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/4/27 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1214

بتاريخ 27-12-1962

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 86 لسنة 26  ق ، جلسة 1962/12/27 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى