
شمول البيع اكثر من عقار فى عقد واحد
شمول البيع اكثر من عقار فى عقد واحد
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 578
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : شمول البيع اكثر من عقار فى عقد واحد
فقرة رقم : 1
إذا شمل البيع عقارات متعددة فى ذات العقد ، و كانت منفصلة بعضها عن البعض ، فإن الأصل أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التى لا يستطيع أن يشفع فيها أو أنها بيعت مستقله . و إستثناء من هذا الأصل يشترط لعدم جواز التجزئة فى الشفعة فى هذه الحالة أن تكون العقارات مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحده ، بحيث يكون إستعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من إنتفاع . و لما كان عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ، ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن العقارين المبيعين إليه رغم إنفصالهما مخصصان لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة و أن إستعمال حق الشفعة بالنسبة إلى أحدهما يجعل العقار الآخر لا يصلح لإنتفاع المعد له ، فإنه يحسب الحكم أن يقيم قضاءه بعدم وجود تجزئة فى الأخذ بالشفعة على أن الأطيان المطلوب أخذها بالشفعة منفصلة و قائمة بذاتها عن تلك التى إشتراها الطاعن من المطعون عليه التاسع ، دون أن يكون الحكم ملزماً بالتحدث عن شرط تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة فى حالة تعدد العقارات المبيعة إذا كانت منفصلة طالما أن المشترى لم يتمسك بتوافر هذا الشرط .
=================================