موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عدول المشترى عن الصفقة

 

عدول المشترى عن الصفقة

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 729

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : عدول المشترى عن الصفقة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من وقائع الدعوى التى أوردها الحكم أن راغب الشراء ، بعد أن قبل عرض البائع ، قد بادر إلى المطالبة بإتمام الصفقة و وجه فى الوقت المناسب إنذاراً للبائع بتكليفه الحضور لتحرير العقد الرسمى ، و إنتهى الحكم – رغم ذلك – إلى القول بأن المشترى عدل عن الصفقة ، و لم يدعم قضاءه بذلك بأدلة من شأنها أن تؤدى إليه بل كان كل ما قاله لا يبرر ما خلص إليه ، فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 130 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى