
شهادة تأدية الخدمة العسكرية
شهادة تأدية الخدمة العسكرية
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 226
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية .
لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه – أساس ذلك : – نص المادة ” 52 ” من القانون رقم 505 لسنة 1955 – لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية – و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة ” 64 ” و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
=================================