موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شهادة تأدية الخدمة العسكرية

 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 226

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية .

لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه – أساس ذلك : – نص المادة ” 52 ” من القانون رقم 505 لسنة 1955 – لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية – و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة ” 64 ” و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى