
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
شهر ملحق عقد الشركة
شهر ملحق عقد الشركة
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : شهر ملحق عقد الشركة
فقرة رقم : 3
إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك فى رأس مال الشركة و أرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أى بطلان ، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال الشركات التجارية و أرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجارى ، و تبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الإتفاقات المعدلة لها .
( الطعن رقم 135 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
=================================