موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية

=======================

الطعن رقم  1432     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1132

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : ضرائب

نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى ” للممولين و للحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم …. و على أن يخطر المتظلم بمعياد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع ” كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد و مما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه من أصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه قد نصت على ما يأتى ” يخطر أصحاب التظلمات و الطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع – كما يخطرون بالقرارت الصادرة فيها. و يسلم الإخطار فى جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه ” و واضح أن المشرع فرض على جهة الإدارة قبل إصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير ، إخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع ، و قد أوجب تسليم هذا الإخطار لذى الشأن بموجب إيصال أو إرساله إليه بكتاب موصى عليه ، و ذلك كله ضماناً لعلم المتظلم بالميعاد المذكور و قصداً إلى تمكينه من المثول أمام المجلس و إبداء وجهة نظره و تدعيمهما بما لديه من بيانات و مستندات ، و بهذه المثابة ، و بمراعاة أن مجلس المراجعة حسبما بيبين من نصوص القانون المشار إليه هو جهة إدارية ذات إختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة إليها ، فإن ذلك الإخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الإجراءات الجوهرية التى يترتب على الإخلال بها أو إغفالها بطلان الإجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.

 

( الطعن رقم 1432 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 40

بتاريخ 16-11-1968

الموضوع : ضرائب

الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما إنتهى إليه للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها أسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف إلى ذلك و يؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الأولى منه على ما يأتى فقرة ثالثة للمادة <1> من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى “و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه” و مفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الأحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شأن تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 65

بتاريخ 20-12-1969

الموضوع : ضرائب

الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية

فقرة رقم : 1

إن مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الإيضاحية أنه و أن كان قد أحال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن ، إلا أنه لم ينقل إجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها إلى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على إستمرار الإدارة المركزية فى مباشرتها و الإضطلاع بأعبائها تأسيساً على ما يتوافر لديها من الأمكانيات الفنية التى تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فإن دور مجالس المدن فى هذا الشأن لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الإدارة المركزية دون المساهمة فى إجراءات ربطها و تحصيلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 100

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : ضرائب

الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية

فقرة رقم : 1

أن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب الضريبة على أساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة ، و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على أن يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت أحدى الحالات التى  حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات ، أما بعد فوات فترة الربط و إعادة عملية الحصر العام ، فإنه و أن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها فى إعادة التقدير و الربط ، غير أن حريتها فى ذلك ليست مطلقة و إنما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الإقتصادية العامة و إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذا ما أفصحت الإدارة عن الأسباب التى إستندت إليها فى إجراء التعديل فليس من شك فى أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 1149 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/3)

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : ضرائب

الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضربية على العقارات المبنية  و حصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه فى العقارات المبنة أيا كانت مادة بنائها و اعتبر فى حكم العقارات المينية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ، و كذلك التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر و تتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها و ما فى حكمها التى حددها هذا القانون . و إذا كان المنقول الذى يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدنى عقارا بالتخصيص ، الا أن المنقولات فى المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدا ، أغفل فيه إعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها ، لا يجوز التوسع فيه .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى