صيغ العقود و اعمال الشهر

الإطــلاع

الإطــلاع

مــادة (101)

لكل شخص الإطلاع في مكاتب التوثيق وفروعها علي دفاتر الفهارس الخاصة بالتوثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التأشير علي الدفاتر التجارية بموجب طلب يرد عنه الرسم المستحق .

مــادة (102)

يؤشر علي الطلب المنوه عنه في المادة السابقة بحصول الإطلاع من الموظف المختص مع التوقيع من صاحب الشأن بذلك وذكر التاريخ والساعة .

مــادة (103)

يعد دفتر طلبات الإطلاع المنوه عنها وما تم بشأنها .

مــادة (104)

يجوز لموظفي المكتب أو الفرع الإطلاع لأمر يتعلق بالعمل بموجب تصريح خاص معتمد من رئيس المكتب أو الفرع في كل حالة .

كما يجوز لموظفي المكاتب الأخرى الإطلاع بموجب كتاب رسمي يبين فيه سبب الإطلاع من أمين المكتب التابع له الموظف الذي سيقوم بالإطلاع ويعتمد هذا الكتاب من أمين المكتب المختص ( التابع له قسم المحفوظات ) كما يجوز لموظفي المصالح الأخرى الإطلاع بذات الأوضاع المبينة بالفقرة السابقة .

مــادة (105)

يخصص سجلات للإطلاع أحدهما لإثبات إطلاعات موظفي المصلحة والأخر لإثبات إطلاعات موظفي المالح الأخرى .

مــادة (106)

لمفتش المصلحة التفتيش علي أعمال المكتب أو الفرع والإطلاع علي ما يقتضي الإطلاع عليه من أصول المحررات الموثقة ومرفقاتها وجميع دفاتر التوثيق في الدورات التفتيشية – أما إذا لزم الأمر إطلاعها علي محرر ما لغرض مصلحي فيقتضي التوقيع منهم علي دفتر الإطلاع الخاص بموظفي المصلحة المنوه عنه بالمادة السابقة .

مــادة (107)

يتم إطلاع الجمهور ومندوبي المصالح الأخرى وموظفي المصلحة من غير التفتيش في وجود من بعهدته الحفظ وتحت إشرافه .

مــادة (108)

يفرد لكل من طلبات الإطلاع المقدم من الجمهور والمكتب الواردة من المصالح والمكاتب وتصريحات الرئيس المختص لموظفي المكتب بالإطلاع ملف خاص يحفظ فيه كل نوع منها بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ تقديمها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى