موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 10138 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                               مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                         / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الإشكال رقم 10138 لسنة 61 ق

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية

ضـــــد

  • – رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتعدين 2 – وزير البترول

3 – رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية

الوقائــــــــــــــــــع

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 26/3/2006م طلب في ختامها : بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعوى رقم 29828 لسنه 57 ق بجلسة 18/12/2005 مع الزام المستشكل ضده بالمصروفات .

وقال المستشكل شرحا للإشكال ان المستشكل ضده الأول صدر لصالحه حكما في الدعوى المشار إليها قاضيا في منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

ونعى المستشكل بصفته على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون إذ أن من شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة ، وأنه مطعون عليه امام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 817 لسنة 52ق.ع لأسباب قوية يرجح معها إلغاؤه باعتباره انه صاحب الحق في حيازة المنجم وفى الانتاج والتسويق بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها .

واختتم المستشكل بصفته صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان .

وبجلسة 28/6/2006 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى .. وأبقت الفصل في المصروفات .

وقد ورد الإشكال لهذه المحكمة للاختصاص ، وقيد بجدولها برقمه المشار إليه وتدوول نظر الإشكال على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المستشكل حافظة مستندات ، وبجلسة 9/12/2007 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

 

تابع الإشكال رقم 10138 لسنة 61ق

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذا لحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 29828 لسنه 57 ق بجلسة 18/12/2005 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه وسواء إنهم من طرفي النزاع أو الغير ممن له حق أقامته ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وألا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فانه لا يجوز البتة ان يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على اى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

ومن حيث انه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ان مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وانه من المرجح إلغاؤه امام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي في حد ذاته – ان صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا امام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فان هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى