موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  7757/59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                   نائب رئيس  مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  السيد العربي أحمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / وجيه عبد العزيز رفاعي                   مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                   مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد                           / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم  7757/59ق

  • المقامة من / صابر أحمد ناصف خليفة

ضد/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة  بصفته

الواقعات

بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/2004 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا الحكم في ختامها بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفذها طوال  خدمته وما يترتب على ذلك  من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم :-  بأحقية المدعي  في طلباته مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وتدوولت الدعوى  بجلسات المحكمة  علي النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي بيان حالة المدعي الوظيفية ، كما قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت  علي توصية لجنة التوفيق .

وبجلسة 16/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علنا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم :- بقبول الدعوى  شكلا  وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي

لرصيد ألأجازات الاعتيادية ، وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم  7757/59ق

 

ومن حيث أن البحث في الاختصاص والبت فيه يلزم أن يكون سابقا علي النظر في شكل الدعوى و الفصل في  موضوعها .

ومن حيث أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58/1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58/1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47/1978 المشار إليه .

( راجع المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180/44ق.ع بجلسة 6/1/2002 وقارن عكس ذلك الطعن رقم 824/38ق-ع بجلسة 24/6/1995 والطعن رقم 577/29ق.ع بجلسة 19/5/1987).

ومن حيث أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة ويطلب الحكم بطلباته المشار إليها، ومن ثم تخرج دعواه عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم اختصا المحكمة نوعيا بنظرها  , والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية  لوزارة النقل والمواصلات وملحقاتها – باعتبارها المحكمة نوعيا ومحليا بنظرها  عملا بحكم المادة 110 مرافعات  مع ابقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم  المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات  للاختصاص – وأبقت  الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

علأعلىأ    أ

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى