موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة العقود والتعويضات زوجي في الدعوى رقم 7340 لسنة 56ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/12/2004.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولــــة

                                                                                      ورئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين المهدى النادى                 نائب رئيس مجلس الدولــــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / محمد فتحي حـــــــــــــــراز      المستشــــــــــــــــــــــــــــا ر

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فتحي عطية السيـــــــــــــــــــــــــد        مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد الحليم تــــــــــــــــــــــــرك    سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7340 لسنة 56ق

المقامة من

إبراهيم فهمي الحاوي السيد

ضــــد

وزير الداخلية بصفتــــــــــــــه

الوقائع:

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/2/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في 7/6/1994 وظل معتقلا حتى 5/4/2001.     

     ونعى المدعى على قرار إعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والإنحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت إعتقاله في 7/6/1994 وإنما تم إعتقاله لأسباب سياسية محضة .

     واضاف المدعى بأنه أصيب بسبب إعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة إعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون .

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على إيصال لجنة فض المنازعات وشهادة إعتقال المدعى صادرة من مكتب النائب العام.

          وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إعتقاله.

     وتحددت لنظر الدعوى جلسة 9/3/2003 وتد وولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/7/2003 قدم الحاضر عن الدولة  مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 7289 لسنة 54ق الصادر بجلسة 17/5/2001 وإحتياطيا برفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى بالمصروفات .

     وبجلسة 31/10/2004 قرر وكيل المدعى ترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين – وفى خلال الأجل أودعت الجهة الإدارية

تابع الحكم في الدعوى رقم 7340 لسنة 56ق

مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصليا بإثبات ترك الخصومة في الدعوى وإلزام التارك بالمصروفات وإحتياطيا برفض الدعوى – وفيها صدر حيث  أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــة

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

          ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت له من جراء إعتقاله الفترة من 7/6/1994 حتى 5/4/2001 وبإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.

    ومن حيث  إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.

     كما تنص المادة (142) من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى “.   

   ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن وكيل المدعى قد قرر بمحضر جلسة 31/10/2004 بترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات عملا بحكم المادة 143 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات .

       سكرتير المحكمة                           رئيس المحكمة

 

 

 

عزة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى