العاملون المدنيون بالقوات المسلحة
العاملون المدنيون بالقوات المسلحة
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 3
بتاريخ 21-10-1984
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
العاملون المدنيون بالقوات المسلحة – تكييفهم – يعتبر منتدبين للعمل بالقوات المسلحة – أساس ذلك : لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة – قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن مقابل التهجير – سريانه فى شأنهم – الأثر المترتب على ذلك : وجوب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التى تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير – نتيجة ذلك : يمتنع صرف هذا البدل إذا كانت مكافأة الميدان تزيد على هذا البدل .
( الطعن رقم 255 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1886
بتاريخ 28-06-1986
الموضوع : قوات مسلحة
الموضوع الفرعي : العاملون المدنيون بالقوات المسلحة
فقرة رقم : 2
متطوعوا الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين عام 1948 و أصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو استشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة – متطوعوا الجامعة العربية تجمعهم و أفراد الحرس الوطنى و كتائب المقاومة الشعبية معاملة قانونية واحدة فهم مخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 – فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغش النظر عن رتبهم الخاصة
داخل تشيكلاتهم و تنظيماتهم العسكرية .
( الطعن رقم 617 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/28 )
=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 51
بتاريخ 10-11-1962
الموضوع : قوات مسلحة
الموضوع الفرعي : العاملون المدنيون بالقوات المسلحة
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 9 من ديسمبر سنة 1953 أنه ، بشأن سلطة فصل العامل من الخدمة بوزارة الحربية ، نص فيه على أن مجلس الوزراء وافق على ما إقترحته وزارة الحربية خاصاً بسلطة فصل العامل من الخدمة و هو : ” لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه ، سلطة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى و يعتبر القرار الصادر بذلك نهائياً ” . و يخلص مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1953 قد إستثنى عمال وزارة الحربية مما نص عليه فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 الخاص بكادر العمال من عدم جواز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار وزارى و جعل سلطة فصل عمال وزارة الحربية لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه كما إعتبر القرار الصادر بذلك الفصل ، و ذلك دون إشتراط أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها . و بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه الصادر بفصل المدعى ، إذ صدر من مديرى سلاح المهندسين ، و هو عتبر من مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين خولت لهم هذه السلطة وفقاً للقرارين الوزاريين رقمى 919 و 943 لسنة 1953 ، قد صدر ممن يملكه و إستوفى أوضاعه الشكلية .
=================================