موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5613 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب  رئيس مجلس الدولة

و/ صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5613 لسنه 55 ق

المقامة من /   عزام عبد الرحمن علي

ضد:

  • محافظ الجيزة
  • وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
  • مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية

الوقائع  :-

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/4/2001  طالبا في ختامها الحكم للمدعي بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة القرارات الخاطئة بجهة الإدارة والتي تثبت عدم صحتها بحكم المحكمة التأديبية رقم 18 لسنه 33 وذلك بتعويض بمبلغ 100000 جنيه مع ألزام جهة الإدارة المصروفات

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه كان يعمل ناظر لمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بإدارة شمال الجيزة التعليمية في الفترة من 12/9/1997 وحتى 27/8/1998 وقد أصدرت جهة الإدارة بالمخالفة للقانون قرارات بمجازاته بالخصم نمن المرتب مما حدا به إلي أقامه الدعوى رقم 18 لسنه 33 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم والتي قضت ببراءة المدعي مما نسب إليه وإلغاء قرارات الجزاء المشار إليها

وأضاف المدعي انه لحقه من جراء القرارات المذكورة والتي قضي بإلغائها إضرار مادية وأدبية عديدة مما حدا به إلي أقامه دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سألفه الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها  إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم مع إرجاء الفصل في المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة

ومن حيث أن الفصل في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها .

 

تابع الدعوى رقم 5613 لسنه 55 ق

 

ومن حيث أنه من المقرر أن المحاكم التأديبية تعتبر صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب وان اختصاصها يشمل الدعوى التأديبية المبتداة أو الطعن في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات ومن ضمنها طلب التعويض أو أبطال الخصم من المرتب متي كانت مترتبة علي جزاء باعتبار أن من يملك الأصل يملك الفرع وسواء قدم الطلب في هذا الخصوص إلي المحكمة التأديبية مقترفا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة وقعته علي العامل أو أن يكون قدم إليها علي استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق  مع العامل تمخض عن جزاء تأديبي أو لم تمحص عنه أي جزاء.

” طعن 2499 لسنه 34 ق جلسة 29/12/1990″

ومن حيث أنه أعمالا لما تقدم وحيث أن المدعي  يطلب الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرارات الجزاء التي أصدرتها جهة الإدارة وحكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بإلغائها فان المحكمة الأخيرة تكون مختصة دون سواها بنظر الدعوى الماثلة الأمر الذي يستوجب إحالة الدعوى إليها

ومن حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في الاختصاص.

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى