
ماهية عقد الصلح
ماهية عقد الصلح
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 900
بتاريخ 26-05-1970
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد اعوزته المقومات التى تجعل من صلحه فى مفهوم المادة 549 من القانون المدنى التى تقضى بان يكون الأتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منها على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما ، فإنه لا يجدى الطاعنه إزاء ذلك التحدى بحكم المادة 1/557 من القانون المدنى التى تقضى بعدم تجزئة الصلح .
( الطعن رقم 123 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1711
بتاريخ 07-12-1976
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها و يفرض على كل منهما إلتزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقم أحدهما بما إلتزم به فى عقد الصلح و جدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن إستمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى ، و لم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يكون فى إستطاعه الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الإحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ، و لا يجوز الإستناد إليه فى دعوى مستقلة كدليل لنقص حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى . و إذا كان الثابت أن الطاعنين إستمرا بعد الصلح فى السير فى طعنهما السابق بالنقض و لم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانوناً ،. فإنه قد أسقط حقه فى التمسك بالصلح – الذى تم بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض و لا يجوز أن يعود إلى التمسك به أمام أية جهة اخرى بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن .
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 262
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن ” الصلح عقد يحسم به طرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه ” كما تنص المادة 553 منه على أنه ” 1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . 2- و يترتب عليه إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ” و إذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمه الطاعن و المطعون عليهما الأول و الثانى بتاريخ 1988/12/4 بعد رفع الطعن الحالى و حكمت محكمة الإستئناف فى ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة و عن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم و صحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة و بصحة التصرف الصادر إلى الطاعن و أن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً و لا يجوز لأى طرف الرجوع . و كان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان الصلح يحسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع – أو المضى فيه إذا كان لازال قائماً ، و إنقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى إنتهاء الخصومة فيه و لما كان إنتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجح إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما فى أحوال السقوط و الإنقضاء بمضى المدة و الترك و لم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة و حالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاه كما فى دعاوى التطليق و الطاعة و الحضانه و الضم و كان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى و منها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى حالة إنتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتها الخصومة .
=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 262
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 2
فى حالة الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 911 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1941
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر . و لهذا يجب ألا يتوسع فى تأويله و أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع . على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضى الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الإتفاق و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاه من الصلح ، و يحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حداً له بإتفاقهما عليه ، بل إن ذلك من سلطته و لا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح و الملابسات التى تم فيها تحتمل ما إستخلصه منها .
( الطعن رقم 51 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 599
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن زيداً المحجوز عليه كان مديناً لبكر فى مبلغ 3510 ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائى بمبلغ 2190 ج و الآخر إبتدائى إستؤنف بمبلغ 1320 ج ، و أن القيم إتفق مع الدائن على أن يتنازل عن 190 ج من الدين المحكوم به نهائياً و عن كل الدين الآخر و يصبح كل ما له 2000 ج فقط ، و أخذ الدائن هذا المبلغ من خالد ، و فى نظير ذلك كتب له المحجور عليه – و هو فى مدة وضعه تحت الاختبار – على نفسه سندات بهذا المبلغ ، فإن هذا الإتفاق الذى تم لا يعتبر صلحاً بالمعنى القانونى إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع ، و إنما هو مجرد إتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر ، و هو إتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه إذ هو لم يلتزم فيه بشىء جديد بل نقضت به إلتزاماته السابقة إلى حد كبير ، فهو و الحالة هذه لا يقتضى الحصول فى شأنه على إذن من المجلس الحسبى .
( الطعن رقم 60 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 489
بتاريخ 27-11-1947
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل قطعاً للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقاً لنص المادة 532 من القانون المدنى . و لا يصح إعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين إلى الآخر بثمن معين ، ما دامت هذه الملكية لم تكن بعد مستقرة لتاركها بل كانت محل نزاع ، و المبلغ المسمى لم يكن مقابلاً لنقل الملكية المتنازع عليها بل كان مقابلاً لحسم النزاع ، مما تنعدم به مقومات البيع و تظهر مقومات الصلح .
و الصلح لا تجوز فيه الشفعة و لا الإسترداد . ذلك بأن الصلح الواقع فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلاً للملكية بل مقرراً لها ، و المبلغ المدفوع صلحاً لا يمثل فيه العقار و إنما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ فى كسب أو خسارة دعوى الملكية . ثم إنه بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئاً من حقه ، و لا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد ، مثل طالب الشفعة أو الإسترداد . هذا فضلاً عن أن نصوص القانون فى الشفعة و الإسترداد صريحة فى أن كلا الحقين لا يردان إلا على حالة البيع .
( الطعن رقم 72 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 705
بتاريخ 20-01-1949
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : ماهية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقى العقود ، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه .
( الطعن رقم 157 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/20 )
=================================