موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9866  لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9866  لسنة 54 ق

المقامة من /

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة  ” بصفته ”

ضد /

محمود عبد الفتاح محمود حسن

الواقعات

عقد المدعي بصفته الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/6/2000 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 1353.30 جنيه وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.

وذلك على سند من القول أن المدعي عليه كان يعمل بمهنة سائق بالهيئة وانتهت خدمته بالقرار رقم 344/1996 اعتبارا من 28/1/1996 وبمراجعة مستحقاته تبين أنه مدين للهيئة بمبلغ 1353.30 جنيه بما يحق له المطالبة بهذا المبلغ وفوائده طبقا لنص المادتين 179/181 مدني الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بصفته بسالف طلباته ولدى تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفعها موضوعا وإلزام المدعي بصفته المصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المدعي بوكيل وقرر بجلسة 23/11/2003 أن المدعي يقوم بالسداد على أقساط وبجلسة 3/12/2006 طلب أجلا لاستكمال السداد كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم، وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات في أجل مسمى أنقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغا مقداره 1353.30 جنيه وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامة المصروفات.

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبوله شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المستقر عليه قضاء أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع إلزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا في حالة إخلالة بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ومفادة قيام التزام أصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محلة أداء الخدمة المدة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علميا وعمليا ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصيل.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9866 لسنة 54 ق

 

وحيث إنه وهديا مما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه قد التحق للتدريب بمهنة سائق بمركز التدريب بالهيئة المدعي عليها في 28/1/1990 بموجب تعهد كتابي إلتزم فيه بخدمة الهيئة مدة ثمان سنوات من تاريخ التعيين واستلام العمل أو أداء تعويضا يعادل ضعف جملة ما تقاضاه من مكافآت وحوافز طوال فترة دراستة بالمركز وكذلك ضعف تكاليف تدريبة نظريا وعمليا وأستمر بالعمل في الهيئة حتى تم فصلة منها بالقرار رقم 36/1995 ثم أعيد تعيينه بها في 9/10/1995 وبتاريخ 28/4/1996 تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 344/1996 اعتبارا من 28/4/1996 للانقطاع وعند تداول الدعوى بجلسات المرافعة قدمت الهيئة المدعية حافظة مستندات تضمنت صدور القرار رقم 126/2007 في 20/8/2007 بتعيين المدعي عليه بوظيفة سائق ثان بالهيئة المدعية اعتبارا من 3/7/2007 مع مراعاة أنه مدين للهيئة بمصاريف تدريب عن مدة تدريب سابقة تخصم في حالة فصله، وأنه لما كان ذلك وكانت الهيئة المدعية لم تشترط لنفسها بالتعهد الكتابي السالف الإشارة إليه أن تكون المدة المقررة بالتعهد لخدمتها هي مدة متصلة وكان قد سبق للهيئة المدعية قد تجاوزت عن مطالبة المدعي عليه بقيمة تلك التكاليف عند استحقاقها بفصله بموجب القرار رقم 36/1995 وذلك بإعادة تعيينة لديها في 9/10/1995 وبالمثل فإن إرتضاء تلك الهيئة بتعيين المدعي عليه بموجب القرار رقم 126/2007 بحسبان أن ذلك يحقق مصلحتها التي ارتأتها وحاجتها إليه وتوطئه لاستكمال مدة خدمتة محل التعهد في ضوء عدم اشتراطها أن تكون المدة متصلة، ومن ثم فإن القضاء على المدعي عليه بإداء تلك التكاليف المطالب بها بالدعوى عن مدة خدمة قضي معظمها ولم يتبق لنهوها ألا القدر اليسير يخالف مقصود جهة الإدارة بإعادة تعيينه مرة اخرى لديها ويجافى قواعد العدالة، ومن ثم يكون إخلال المدعي عليه بإلتزامه الناشيء عن تعهدة السالف لم يقم بعد وهو على رأس عمله بالهيئة المدعية سيما وأن ذلك التدريب إنما يكون عند بداية الالتحاق بالهيئة مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على سند من القانون.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى