موسوعة المحكمه الاداريه العليا

طعون هيئة مفوضى الدولة

 

طعون هيئة مفوضى الدولة

===================

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن وزراة المواصلات طعنت من جانبها فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات و مصلحة السكك الحديدية أمام محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من أحقية المدعى فى صرف مرتب الإنتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التى قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و كانت هذه الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى حتى الآن – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه ينبغى ضمها إلى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى طعن المدعى فى حكم المحكمة الإدارية المشار إليه ، و ذلك للحكم فيهما بحكم واحد ؛ نظراً إلى وحدة الموضوع لكون الدعويين وجهى طعن عن حكم واحد . ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته فى الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه ؛ لما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه ؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال سلطتها هذه ، و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، منعاً من تضارب الأحكام ، و حسماً للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية فيما قضى به من تسوية حالة المدعى باعتباره فى مهنة محولجى فى الدرجة ”  300/140 مليم ” من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار و انحصرت مخالفته له فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية و التى لم يلحقها التقادم الخمسى ، الا أن الطعن ، و قد قام أمام هذه المحكمة ، يفتح أمامها الباب لوزن الحكم المطعون فيه برمته فيما تناوله قضاؤه و انزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية المطروحة باعتبارها وحدة مرتبطة غير قابلة للتجزئة ، إذ أن استحقاق الفروق المالية هو نتيجة تترتب على أصل يتعين ثبوت تحققه اولا ، و هو صحة التسوية التى قضى بها الحكم . و من ثم وجب التصدى لبحث ما إذا كان المدعى يستحق تسوية حالته فى المهنة و الدرجة اللتين قررهما له هذا الحكم و بالأجر الذى حدده له أم لا ، لمعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق فروقا مالية تبعا لذلك ، و المدة التى يستحق عنها هذه الفروق أن كان له وجه حق فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 265

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من أبريل سنة 1959 إستقلالاً فى ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 فى الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين و آخرين و قيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية و قد نظر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التى قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً و برفضه موضوعاً . فإنه يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب و من ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص ، و قد حاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالى المقدم من إدارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبى لسابقة الفصل فى موضوع الدعوى .

 

( الطعن رقم 648 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-04-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة – طعن هيئة مفوضى الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 554

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم – طعن هيئة مفوضى الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط لقبول الطعن فيها – عدم إعتبار هيئة مفوضى الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة و قائمة بين أطرافها و يظل المتصرف فى الحقوق المتنازع عليها و هى مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم .

 

( الطعن رقم 99 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 20  مكتب فنى 29  صفحة رقم 569

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 3

طعن هيئة مفوضى الدولة فى قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه و أن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة و صحح عيب القرار المطعون فيه – رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 و حل محله القانون 48 لسنة 1978 الذى أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل .

 

( الطعنان رقما 952 ، 962 لسنة 20 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 962

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا – الطعن فى الأحكام – تقرير الطعن – طعون هيئة مفوضى الدولة – المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضى الدولة – الأصل فى الإختصاص أن يباشره صاحبه – الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن تنحدر مباشرة الإختصاص الأصيل إلى من يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل – يتعين لصحة مباشرة إختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه فى العمل أو بطريق الإنابة أن تكشف ظروف الحال أن من مارس إختصاصات الأصيل إنما كان أقدم من يلونه فى العمل أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونية فى مباشرة إختصاص محدد عند غيابه – توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة و وجود العديد من المستشارين الأسبق له فى الأقدمية ممن يلون رئيس الهيئة بطلان عريضة الطعن .

 

( الطعن رقم 727 لسنة 22 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1060

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أحكام محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية – هى أحكام نهائية لا يجوز لذوى الشأن الطعن فيها – يجوز لهيئة مفوضى الدولة الطعن فيها فى حالتين إثنتين هما أن يكون الحكم الاستثنافى قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى غير مسبوق من هذه المحكمة – أساس ذلك : حرص المشرع الا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و بين ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا – إذا كانت أوجه الطعن التى أثارتها هيئة مفوضى الدولة لم تتصل بحانة من حالتى الطعن فى الأحكام الإستئنافية بل كانت أوجه الطعن هى التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة فى الدعوى أو عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضى الدولة قد جاوزت فى طعنها الحالتين الإستثنائيتين – الحكم بعدم قبول الطعن .

 

( الطعن رقم 568 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  3236     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1332

بتاريخ 24-06-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا – طعن – تقرير الطعن و أسبابه – الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية – الأصل أنها أحكام نهائية بحسبان أنها صادرة من محكمة ثانى درجة – غير أنه لإعتبارات خاصة أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى هذه الأحكام فى حالتين فقط :

1- أن يكون الحكم قد صدر على خلاف ما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .    2- أن يكون الفصل فى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانونى من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها تقريره – طعن هيئة مفوضى الدولة فى حكم من هذه الأحكام لغير هذين السببين – أثره – الحكم بعدم جواز الطعن .

 

( الطعن رقم 3236 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده حق الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الطعون المقامة أمامها فىأحكام المحاكم الإدارية – شروط ذلك : أن يكون الطعن فى خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم 2- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره – تستقل هيئة مفوضى الدولة عن أصحاب المصلحة فى الدعوى فى التقرير بالطعن من عدمه – الأثر المرتب على ذلك : إذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن فى الميعاد القانونى فليس لها أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم فى تاريخ لاحق لميعاد الطعن – أساس ذلك : سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشأن به .

 

( الطعن رقم 53 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 3

الطعن المقدم من هيئة مفوض الدولة يطرح على المحكمة المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها و يفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطة إستظهار صحيح حكمه و إنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 784

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة

فقرة رقم : 3

إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضى الدولة أو الأسباب التى تبديها ، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى المنازعات المستقلة و غير المرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه طعن هيئة مفوضى الدولة  .

 

( الطعن رقم 477 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى