موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 910 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 20/3/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/       عبد الفتاح صبري أبو الليل                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / سعيد حسين المهدى النادى                            نائب رئيس مجلس الدولة

                                             /  محمد فتحى حراز                                  مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               تامر يوسف                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم تركي                         أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 910 لسنة 56 ق

المقامة من / حسن احمد محمد

 ضد / وزير الداخلية “بصفته”

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بصحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة بتاريخ 20/10/2001 طلبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والادبية  التى اصابتة من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى علية بصفته المصروفات 0

    وقال المدعى شرحا لدعواه انه اعتقل فى 7/2/2000 وما زال معتقلا حتى تاريخ رفع الدعوى 0

    ونعى المدعى على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفه القانون والانحراف بالسلطة واتنعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام وقت اعتقاله فى 7/2/2000 وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محضة 0

 

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله باضرار مادية وأدبية جسيمة  تمثلت في هدم كيان اسرته وتحملها اعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالاحباط والالام النفسية التى اصابته نتيجة البعد عن اهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0.

 

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها أودع وكيل المدعى حافظه مستندات طويت على شهادة صادرة من مكتب اتلنائب العام تفيد اعتقال المدعى وايصال يفيد لجوء المدعى الى لجنة فضى المنازعات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للاسباب  الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله .

     وحددت المحكمة جلسة 7/7/2002 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها اودعت الجهة الاداريه مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 12/12/2004 قرر وكيل المدعى انه يطلب الحكم بالتعويض عن الفتره من 7/2/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى وقررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر الا انه لم يودع ايا من الخصوم ثمه مذكرات وفيها صدر حيث اودعت مسودته مشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 910/56

————————

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع االايضاحات وبعد المداولة قانوناً

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدى له تعويضا عما اصابه من اضرار المادية والأدبية من جراء اعتقاله فى الفتره من 7/2/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى والمصروفات 0

   ومن حيث ان الثابت ان المدعى تقدم للجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 6575 لسنه 2001 فى 14/8/2001 واوصت اللجنة برفض الطلب ومن ثم فان المدعى يكون قد سلك الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنه 2000 وا ذاستوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

    وحيث انه عن الموضوع – فان من المستقر عليه ان ماط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر مباشر من هذا الخطا ان تقوم علاقه السببية بين الخطا والضرر 0

   وحيث ان الثابت ان المدعى قد اعتقل فى الفتره من 15/10/1995 حتى 4/3/2002 على النحو الثابت بالشهادة الصادره من مكتب النائب العام المؤرخة 31/3/2002 ولم تقدم جهة الادارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

   وحيث ان من المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0.

     وحيث ان القانون رقم 162 لسنه 1985 بشان حالة الطوارىء قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية

 سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبة فيهم ، كذلك الخطرين على الامن والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه

 هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنه 1945 فى شان المتشردين والمشتبة فيهم كذلك

الخطرين على الامن والنظام العام يقصد بهنم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستند الى ووقائع حقيقية

 منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا

 مباشرا بما يراد الاتدلال عليه بها كما ان مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعة ذات مبادىء متطرفة او منحرفة

عن الدستور او النظام الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين عللا الامن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ

على مقتضى قانون الاحكام العرفية ما ذام لم يرتكب فعلا شخصيا وامورا من شانها ان تصفة حقا بهذا الوصف 0

   وحيث ان الجهةالادارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابته فى حقه حتى يمكن ادراجه ضمن

 المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضروره استناد الخطورة

 الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالله على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة

 الثالثة مكن قانون الطوارىء السابق الاشاره اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه 0

   وحيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى

 المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكمرامته وادميته فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى

 اضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة  بالتعويض عنها 0

   ومن حيث انه تتوافر علاقو السببيه بين الخطأ الذى يثبت فى حق جهة الادارة مصدرة القرار الخاطىء الذى الحق

 بالمدعى من جراء صدوره اضرارا مادية وادبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

     ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من اضرار مادية وادبية نتيجة اعتقاله الفتره من 7/2/2000 حتى 20/10/2001 بمبلغ مقداره خمسة الاف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته 0

    ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 910/56ق

————————— 

                                            ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه والزامته بصفته بالمصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا …….. 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى