موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 9230 لسنة 46 ق- عليا

            بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

    محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم               

نائب رئيس مجلس الدولة 

    ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  /  غبريال جاد عبد الملاك         و  على محمد الششتاوى إبراهيم           و  أحمد محمد حامد     و     د. محمد كمال الدين منير

                                              نواب رئيس مجلس الدولة                    

 وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/   د محمد عبد المجيد إسماعيل                      مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / سيد سيف محمد حسين                        أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9230 لسنة 46 ق- عليا

المقام من

                                                       هيئة النيابة الإدارية

ضــــــــد

                                      صبرى زكريا حسين مدين

                            فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية

                                          للمالية  وملحقاتها

                                 فى الدعوى رقم 80  لسنة 41ق  

                                     بجلسة 28/5/2000

                                 

 

  الإجراءات :

******** 

                 فى  يوم السبت  الموافق  22 /7/2000 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن  المقيد  برقم 9230 لسنة 46 ق 0عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها فى الدعوى رقم 19 لسنة 41 ق بجلسة 28/5/2000 والقاضى فى منطوقة  بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة المقررة قانونا 0

        وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما أقترفه من جرم موضح سلفا بتقرير الاتهام 0  

 

        وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0 

 

        وقدمت الهيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0  

 

       ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/6/2001 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها ، وبجلسة 9/7/2002 فررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة / موضوع ، لنظرة بجلسة 24/11/2002 حيث نظرته المحكمة على النحو الموضح بالجلسات ، وبجلسة 17/1/2004 حضر الطرفان والتمسا إصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  و  المداولة قانونا  0   

 

         من حيث إن الطعن  أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه  الشكلية فهو مقبول شكلا 0

 

        ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين  من  الأوراق –  فى  أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 19 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى 28/12/1998 بإيداع أوراقها المشتملة على ملف تحقيقاتها فى القضية رقم 244 لسنة 1998 ومذكرة التحقيق وتقرير باتهام المحال صبرى زكريا مدين مدير عام الشئون العقارية المساعد سابقا وحاليا مدير عام فرع الشركة بالمنصورة بشركة الشرق الأوسط للتأمين بالدرجة الأولى لأنه خلال المدة من 25/ 4/1995 وحتى 11/6/1995 خرج على مقتضى وأحب الدقة والأمانة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال جهة عمله ، ولم ينفذ ما صدر إليه قوانين ولوائح وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة ( 64 ) من اللائحة المالية بالشركة بأن :-

  • لم يعرض طلب شراء الوحدة رقم 61 بالعقار رقم 14 شارع جواد حسنى بالقاهرة على مجلس الإدارة للموافقة على مبدأ وطريقة البيع بالمخالفة للمادة ( 64) من اللائحة المالية للشركة.
  • لم يعرض سعر بيع الوحدة المشار إليها الأساسى على رئيس مجلس الإدارة لاعتماده بالمخالفة لنص المادة 64 من اللائحة المشار إليها 0
  • قام بتغيير الحقيقة فى الخطاب الموجة منه بتاريخ 11/6/1995 إلى مدير عام تنفيذ العقارات بإضافة عبارات على غير الحقيقة تفيد موافقة الإدارة على طلب الشراء المقدم من السيدة / هاله حافظ عباس وعبارات أخرى على خلاف الحقيقة تفيد أن وقف التنفيذ للحكم الصادر ضد المذكور وأخرين تم بمعرفه الإدارة القانونية 0

 

      وطلبت النيابة الإدارية مساءلة المحال المذكور تأديبيا لما نسب إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0

 

     ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى المشار إليها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/5/2000 وقضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للمحال أكتملت أركانها فى 11/6/1995 وترتب على ذلك دخول إيرادات ناتجة عن بيع الشقة المشار إليها مقدارها مائه وخمسون ألف جنيه خزينة الشركة وإثباتها فى ميزانتها مما يقم قرينة على علم الشركة بهذه المخالفات فى نهاية السنه المالية 30/6/1995 ، وفضلا عن ذلك فأن الجهات الرئاسية بالشركة قد علمت بهذه المخالفات بتاريخ 20/7/1995 حيث تقدم مدير قضايا التنفيذ بمذكرة إلى رئيس قطاع الشئون القانونية لصرف نفقات تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء السيدة / هاله حافظ عباس من الشقة سالفه البيان حيث تضمن هذا الطلب كافه الوقائع الخاصة بالموضوع ومنها قيام السيدة المذكورة بالتقدم لشراء الشقة وسداد كامل ثمنها نقدا وجارى إعداد عقد البيع حيث تأشر على هذا الطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة  د . برهام عطا الله بالموافقة واعتماد مبلغ 400 جنيه نفقات تنفيذ الأمر الذى يؤكد علم رئيس مجلس الإدارة بالموافقة ومن ثم فإنه إذا لم يتخذ أى إجراء حيالها إلا فى 21/5/1998 فأن الدعوى التأديبية تكون قد سقطت بالتقادم لمضى سنه على علم الرئيس المباشر أخذا فى الحسبان أن الواقعة لا تشكل أيه جريمة جنائية أو جريمة تزوير المنصوص عليه فى المادة 212 عقوبات بالنسبة للمخالفة الثالثة 0 

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الأستدلال ذلك أن الوراق خلت مما يفيد علم الرئيس المباشر بالواقعة إلا فى 24/2/1998 ، بجانب أن دخول الإيرادات المتمثلة فى قيمة بيع الشقة فى خزينة الشركة وإدراجها بالميزانية لا يعد قرينة على علم الجهات الرئاسية للمتهم بالمخالفات المشار إليها وإنه تم إبلاغ النيابة الإدارية فى 21/5/1998 وبالتالى لم تمضى المدة المقررة للسقوط فضلا عن المخالفات المذكورة تشكل جرائم جنائية تستوجب استطالة المدة وذلك على النحو المبين بالتقرير ومن ثم خلصت الجهة الطاعنة إلى طلباتها       

 

     ومن حيث إنه عن الموضوع فقد نصت المادة ( 93 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنه من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة ـأو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب وتتقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة 0

 

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قصد من سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين إلا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة ، ويمثل ضمانة أساسية للعامل وكذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد ترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختص أولها ، وعلى هذا فأن سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام ويجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى فيه من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة العليا والتى يجوز لها أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن ( الحكم الصادر فى الطعن 2109 لسنة 46 ق0 عليا 26/مايو / 2002 ) 0

 

      ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد السنة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع هذه المخالفة وأن هذا العلم لا يفترض بل يجب أن يكون هذا العلم ثابتا ثبوتا كافيا بحيث يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها ، إلا إنه ليس مؤدى ذلك ضرورة توافر علم الرئيس بتفصيلات المخالفة وحدودها وعدد مرتكبيها ودور ومقدار مساهمة كل مرتكب فيها وسند تلك المخالفة وما إلى ذلك حتى يمكن القول بتوافر العلم الثابت بالمخالفة بل يكفى هذا الشأن أن تثور شبهات حول الواقعة تنم بحسب الظاهر عن وجود ثمه مخالفات للقوانين أو اللوائح يستوجب الأمر استجلاء حقيقتها ومن ثم فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ويتم احتساب ميعاد التقادم بالنسبة للرئيس المباشر من هذا التاريخ ودون التعديل فى هذا الشأن على ما قد يحدث تعاقب للرئاسات على الجهة الواحدة ( الحكم المشار إليه سلفا ) 0

 

      ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق حسبما أشار الحكم المطعون فيه وبحق- أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده قد اكتملت أركانها بتاريخ 11/6/1995 وهو تاريخ سداد السيدة / هالة حافظ عباس وأخواتها ثمن الشقة المذكورة ومقداره ( مائه وخمسون ألف جنية ) وقد دخل هذا المبلغ خزينة الشركة فى ميزينتها عن السنة المالية لعام  1995  فضلا عن إنه بتاريخ 7/6/1995 كما أشار المطعون ضده قام مدير قضايا التنفيذ بقطاع الشئون القانونية بتحرير مذكرة للعرض على السيد المستشار القانونى للشركة بشأن صرف نفقات تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء السيدة / المذكورة من الشقة سالفة البيان تضمنت ملخصا لوقائع النزاع وأن السيدة المذكورة تقدمت بطلب لرئيس مجلس الإدارة فى 1/6/1995 لشراء العين وطلبت مهلة عشر أيام لسداد كامل الثمن مع إرجاء التنفيذ حيث تحول الطلب المذكور إلى القطاع القانونى ( قضايا التنفيذ ) ثم بتاريخ 7/6/1995 تم سداد باقى الثمن وخلصت المذكرة إلى اقتراح وقف إجراءات التنفيذ وعمل عقد بيع ابتدائى للمذكورة وأخواتها حيث توقع على هذه المذكرة كل من مدير عام قضايا العقارات والمستشار القانونى للشركة ، ورئيس مجلس الإدارة ، كما أنه بتاريخ 20/7/1995 تحرر من مدير قضايا التنفيذ ( الدسوقى شاهين ) طلب بقيمة المصروفات الفعلية (400 جنيه ) التى  تمت لتنفيذ الحكم الصادر بإخلاء السيدة المذكورة وتضمن هذا الطلب أيضا ذات الوقائع سالفة الذكر والتى أفادت بتقديم السيدة المذكورة بشراء الشقة محل الحكم المذكور وسدادها مبلغ مائه وخمسين ألف جنية وجارى إعداد عقد البيع لها وقد توقع على هذا الطلب من كل من مدير عام قضايا العقارات والمستشار القانونى للشركة ورئيس مجلس إدارتها وذلك بتاريخ 20/7/1995 وبموجب هذه المذكرة صدر إذن الصرف رقم 15386 بتاريخ 31/7/1995 ، الأمر الذى لا مناص معه من التسليم بتوافر علم رئاسة الشركة بهذه الواقعة فى 20/7/1995 ومن ثم فإنه إذ لم تتخذ أيه إجراءات قاطعة للتقادم إلا فى  21/5/1998 فأن الدعوى التأديبية تكون قد سقطت بمضى مده السنة على علم  الرئيس المباشر وعليه يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن صحيحا ولا مطعن عليه ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه النيابة الإدارية من مثالب على الحكم المطعون فيه ذلك إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت هذه الادعاءات لدى تصديها للفصل فى العديد من الطعون المقامة منها على الأحكام الصادرة بسقوط الدعاوى التأديبية المقامة ضد المطعون ضده أثر تقدم رئاسة الشركة الجديد بالعديد من البلاغات للنيابة الإدارية لا يسما فى الطعنيين رقمى 2897 لسنة 46 ق بجلسة 6/9/2001 ، 2109 لسنة 42 ق بجلسة 26/5/2002 والذى خلصت فيها إلى إنه لا يتصور أن تساير كافه قطاعات الشركة المطعون ضده فى مخالفه القوانين واللوائح وتنصاع إلى تحصيل مئات الألوف من الجنيهات نتيجة تغيير عقود الإيجار أو عقود البيع دون أن تنتيه هذه القطاعات أو رئاسة الشركة أوالجهات الرقابية إلى تلك المخالفات إلا فى تاريخ الإبلاغ بها بمعرفة الرئاسة الجديدة للشركة فى 21/5/1998 ، الأمر الذى يثير الشك والريبة حول صحة المخالفة لاسيما فى ضوء ما أشار إليه المطعون ضده من وجود خلافات بينة وبين رئاسة الشركة الجديدة وأن الإبلاغ عن هذه المخالفات كان نتيجة لهذا الخلاف 0

 

       وكذلك فأن ما أشارت إليه النيابة الإدارية فى شأن التكييف الجنائى للواقعة مردود عليه بأن للمحكمة التأديبية تكيف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الصف الجنائى السليم بغية النظر فى تحديد مده سقوط الدعوى التأديبية ، طالما أن ما تنتهى إليه من وصف جنائى لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائى جاز قوه الأمر المقضى ( الطعن رقم 2818 لسنة 32 ق0 ع جلسة 16/3/1991 ) ، وأن الثابت من أن الحكم المطعون فيه قد أصاب كبد الحقيقة حينما قرر انتفاء الوصف الجنائى عن المخالفتين الأولى والثانية لانتفاء الضرر بجسم وانتفاء جريمة التزوير فى شأن المخالفة الثالثة لانتفاء الركن المادى بها  ، وبالتالى يلتفت عما أثير فى هذا الشأن ومن ثم يضحى الطعن الماثل بشأن الطعون الأخرى منها والأركان جديرا بالرفض 0   

        

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا  0

                     صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم             سنة          هـــ ،

                     والموافق               /   /   200    ذلك بالهيئة المبينة  بصدره               

   

                   سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى