موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد إيجار

 

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 144 سنة قضائية 34 مكتب فني 18  تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1967] [صفحة رقم 1292]

وإن أوجبت المادة 567 من التقنين المدنى على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ، إلا أنها نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الإلتزام باتفاق خاص بقولها ” كل هذا ما لم يقض الإتفاق بغيره ” مما مؤاده أن أحكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند فى قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن إستعمال الطاعنين ” المستأجرين ” للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا فى ذمة المؤجر فإنه ، لا يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى