
عقد القسمة النهائى
عقد القسمة النهائى
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 276
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : عقد القسمة النهائى
فقرة رقم : 1
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه و لا يجوز لأحد منهم التحلل من إلتزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد ، بل يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء .
و حق الشريك الذى لم يوقع العقد فى إقرار هذا العقد يظل قائماً له مابقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، إذ عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها إعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء . و لا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه فلا ينقضى بوفاة ذلك الشريك . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى صحة و نفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته ، مستنداً فى ذلك إلى أن أحد موقعى العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء و أن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه و لأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته – هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 106 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1152
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : عقد القسمة النهائى
فقرة رقم : 2
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لايعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء .
=================================