موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الموظفون المجندون

 

الموظفون المجندون

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 65

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ؛ و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد – قانوناً كان أو لائحة – مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، إلا إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و على مقتضى ما تقدم فإن القانون رقم 226 لسنة 1951 – و إن تضمن مزايا جديدة للمجندين – لا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، و ليس من تاريخ أسبق ، ما دام ذلك ليس واضحاً من نصوصه .

 

( الطعن رقم 1395 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى