موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد انتفاع

 

           ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 147/ 1 من القانون رقم 131 لسنة 1948  بإصدار القانون المدنى علي أن { العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون…. …. ………………………………………………………………..  }.

وتنص المادة 148/1 من ذات القانون علي أن { يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية……………………..}.

   وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 تنص علي ان {تتولى وحدات الادارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها ادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة , والاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام .

      ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها , ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والاسكان و الاستزراع …………………………………………………………………………………………………………………
   وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 , على ما يؤول الى المحافظة وغيرها من وحدات الادارة المحلية من حصيلة ادارة واستغلال والتصرف فى اراضى المشار اليها فى الفقرتين السابقتين  }  .

وتنص المادة 27 من قانون الادارة المحلية رقم  43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة1980علي أن {يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الادارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية .

    وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة .

    ويتولى الاشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الانتاج وحسن الاداء , كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها .

 

           وتنص المادة 28 من ذات القانون علي أن {يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء , أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الاراضى , على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها , ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة .

    وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن }

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى