
عقد بيع العقار اثر تسجيله
عقد بيع العقار اثر تسجيله
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 143
بتاريخ 17-11-1932
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عقد بيع العقار – اثر تسجيله
فقرة رقم : 1
عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين . و كل ما إستحدثه قانون التسجيل من أثر فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان ، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدنى ، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون . فالبائع يبقى ملزماً بموجب العقد بتسليم البيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الإلتزامات التى تترتب بينهما على التقابل بمجرد إنعقاد البيع .
=================================