موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فسخ عقد البيع

 

فسخ عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 534

بتاريخ 25-05-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم الإستئنافى مع تقريره أن محكمة أول درجة قد أصابت فى قضائها بفسخ البيع لعدم قيام المشترى بالوفاء بإلتزاماته بإيداع الثمن جميعه مع الفوائد المستحقة ، و الجزء الذى أودعه كان ناقصاً لما شاب إيداعه من عيوب ، قد إعتبر قيام المشترى بإيداع ما هو مستحق على متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء و رسوم الإيداع السابق خصمها من أقساط الثمن – إعتبر ذلك هو كل ما يجب على المشترى الوفاء به دون بيان العلة التى من أجلها لم ير موجباً لإلزامه بفوائد متأخر الثمن من تاريخ الإيداع الذى إعتبرته المحكمة غير مبرىء للذمة لغاية التاريخ الذى أجلت إليه الدعوى لإيداع تكملة الثمن ، فإن سكوته عن إيراد أسباب لقضائه فى هذا الخصوص مع كون الفوائد المشار إليها مستحقة الأداء و تعد جزءاً من الثمن وفقاً لنصوص العقد و إعمالاً لأحكام المادة 330 ، و الوفاء بالثمن و ملحقاته شرط أساسى لتوقى الفسخ ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 154 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 224

بتاريخ 04-01-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله إلتزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم  بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم و أن يحبس العين ، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق فى تملك المشترى ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ . و إذا صح للمشترى التحدى بقاعدة ” واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة ” فى تملك الثمار التى إستولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى لا يكون له محل بالنسبة للثمار التى جنيت بعد رفعها من جانبه و إستناده فى طلب الفسخ إلى إستحقاق العين المبيعة للغير و لا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له فى حبسها ، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع ، و ليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك 0

و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً و قضى بفسخ البيع و إلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذى سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع و كان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن فى ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن و إن كان على حق فى مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه فى هذه الحالة المبدأ القائل بأن ” واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة ” و أنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق فى حبس العين حتى يوفى مبلغ الثمن ، و هو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها و كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه و هو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها – متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه و إن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار إستناداً إلى حسن نيتهن و حقهن فى حبس العين المبيعة 0

 

( الطعن رقم 81 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 423

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

متى كان الحكـم إذ قضـى بفسـخ عقد البيع قد أورد ضمـن أســبابه أن المشــترى قصـــر فى دفع باقى الثمن الذى استحق عليه و ذلك رغم انذار البائع إياه بالوفاء و إلا كان – البائـع – مخيرا بين مطالبته بالقســط المسـتحق و فوائده ، و بين طلب الحكم بفسخ البيع و التعويـض المتفق عليه – فإنه يكون من مقتضـى ذلك أن دعـوى الفســخ التى أقامهـا البائـع قد ســبقها تكليــف رسمى بالوفاء مما يكون معه غير منتج بحث ما إذا كان يشترط وفقا لأحكـام القانــون المدنـــى – القديم –  سبق التكليف الرسمى بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين و الخالى مــن شرط صريح فاسخ . و من ثم فإن الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنــه قرر أن القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقود سبق التكليف الرسـمى بالوفاء – هذا الطعن يكون غير منتــج .

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 301

بتاريخ 27-12-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

إن موافقة المجلس الحسبى على بيع عقار للمحجور عليه مع إشــتراط تقديم الشهادات الدالة على خلو العين المبيعة من الحقوق العينية ـ ذلك ليس الغرض منه تعليق البيع على شرط واقف و إنما هو حفظ حق المحجور عليه قبل البائع إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 910

بتاريخ 10-04-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

لا معقب على محكمة الموضوع إذ هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن إشترى سيارة من المطعون عليها و تعهدت البائعة بعمل الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة باسم المشترى فى مدة لا تزيد على 15 يوماً و إلا إلتزمت بإعاده الثمن الذى قبضته مع فوائده و غرامة قدرت بمبلغ معين و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى التى رفعها الطاعن بطلب فسخ البيع لعدم قيام المطعون عليها بالإجراء الذى تعهدت به أقام قضاءه على سببين حاصل أولهما أن تخلف البائعة عن نقل الرخصة للمشترى لم يكن نكولا منها عن إلتزام جوهرى إتفق عليه الطرفان ذلك لأن ملكية السيارة و حيازتها قد إنتقلتا للمشترى من وقت البيع و أنه يظهر من سكوت المشترى من تاريخ إنتهاء المهلة المبينة فى خطابه الموصى عليه إلى تاريخ المداعاة أنه لم ير داعياً لإثارة هذه المسألة ، و لأنه ثبت أن المشترى إستلم المبيع و إنتفع به زهاء ثلاث سنوات و نصف و أن المبيع من الأشياء القابلة للإستهلاك ، و حاصل السبب الثانى أن البائعة عرضت على المشترى فى إنذارها نقل الرخصة لأسمه فلم يشأ أن يتعاون معها على إتمام الإجراءات . فإنه ليس فيما قرره الحكم أية مخالفة للقانون و أن أى السببين المتقدم ذكرهما كاف وحده لرفض دعوى الطاعن و لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون بحجة أنه لم يعتد بما إتفق عليه فى عقد البيع من فسخ العقد إذا تخلفت البائعة عن نقل الرخصة متى كان الطاعن لم يقدم عقد البيع لتتبين محكمة النقض ما إذا كان يحوى شرطاً فاسخاً يحول دون إستعمال محكمة الموضوع حقها فى تقدير طلب الفسخ أو يحول بين البائعة و إمكانها الوفاء أو عرض الوفاء بالتزامها بعد رفع دعوى الفسخ .

 

( الطعن رقم 122 سنة 20 ق ، جلسة 1952/04/10 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 988

بتاريخ 01-05-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا إتفق العاقدان على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفســـــه دون حاجة لإنذار أما إذا كان إتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى إنفساخ العقد حتما ، بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقضى المحكمة بالفسخ أو تقبل الدفع به و هما أولا : أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم و ثانيا : أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء و سبيل هذا التنبيه فى البيوع المدنية هو التكيف الرسمى على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب و لو كان موصى عليه . و إذن فمتى كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا الأمرين لم يتحقق بأن كان المشترى قد عرض ما يجب عليه دفعه لدى رفع الدعوى عرضا حقيقيا أعقبه الإيداع ، و لم يقم البائع بالتكليف الرسمى و إكتفى على ما يدعى بخطاب موصى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنفساخ العقد لم يخالف القانون .

 

( الطعن رقم 138 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1510

بتاريخ 24-11-1955

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار أو حكم ـ أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما ـ بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقبل المحكمة الدفع به وهما : [أولا] أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر [و ثانيا] أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .

 

( الطعن رقم 133 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 789

بتاريخ 28-06-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 وأن إمتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون ، فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتزرع بفسخ العقد لإستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه .

 

( الطعن رقم 446 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى . و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام البائع ” الطاعن ” بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و بإهمال المطعون ضدهم ” المشترين ” فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل 23 يولية سنة 1952.

 

 

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 5

لئن كان حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق – الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة 159 مدنى – لإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع فى حصول هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1234

بتاريخ 27-06-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إلتزام المشترى برد الأرض المبيعة – بعد فسخ عقد البيع – إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن و من ثم فإن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1229

بتاريخ 27-06-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

نص المادة 338 من القانون المدنى يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك و من هذه الأسباب – على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية – حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه و من ثم يكون البائع بعد فسخ البيع فى حالة رفض المشترى تسليمه المبيع مقابل إستيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفى بإلتزامه برد الثمن الذى قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشترى دون حاجة إلى عرضه عليه .

 

( الطعن رقم 493 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 244

بتاريخ 02-03-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 5

عقد البيع ينفسخ حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين ، فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الإستيلاء عليها لديه تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى . و إذ كان وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ  فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه ، و كان لا ينفى هذه الإستحالة أن المطعون عليه إستمر يضع اليد على القدر المبيع ، ذلك أن واضع اليد على الأرض المستولى عليها يستمر – بحكم القانون – فى وضع يده عليها ، و يعتبر مكلفاً بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنوياً إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى تقوم هذه الهيئة بإستلامها فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برد الثمن تأسيساً على إنفساخ العقد لإستحالة تنفيذ الطاعن إلتزامه بنقل الملكية ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون غير منتج دفاع الطاعن بأن المطعون عليه هو الذى أهمل فى تسجيل عقده أو فى التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للإعتداد بهذا العقد .

 

( الطعن رقم 303 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 188

بتاريخ 16-02-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

عقد البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن إلتزام مورث الطاعنين بنقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إسيتلاء الإصلاح الزراعى عليه تنفيذاً لحكم القانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى . و إذ كان وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المطعون عليه ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ قضى بإلتزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم من المطعون عليه ، و يكون غير منتج دفاع الطاعنين بعدم وقوع خطأ من مورثهم ، و بإهمال المطعون عليه فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 721

بتاريخ 18-04-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

الصحيح فى القانون – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن ، و أن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ، بما مؤداه ان من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن .

 

( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1027

بتاريخ 09-06-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه – إن خطأ أو صوابا – إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم ،  قد أنصب على مقومات مضرب الأرز من أرض و مبان و آلات ثابتة ، و كان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً ، وإذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، و كان عقد بيع هذا المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم ، فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم إلى الدولة ، و بذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية . متى كان ذلك و كان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به ، بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين المتعاقدين ، و لا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية ، و إذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى . و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلزام الطاعنة – المشترية – بأن تدفع ثمن المضرب إلى المطعون عليها الأولى – البائعة – تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين الطرفين و تنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً  لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية ، بأنه لا أثر للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء ثمن الصفقة ، لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك العقد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

( الطعن رقم 424 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1254

بتاريخ 21-11-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه و بين الطاعنين و طلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشترى و البائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و لا ينال من ذلك أن كلا من البائعين و المشترى بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك و إعمال آثاره هو عند الفصل فى طلب التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1254

بتاريخ 21-11-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفى التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط إنطباق أحكام المادة 157 من القانون المدنى لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمنى أما فى حالة الفسخ الإتفاقى فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار بين الفسخ و التنفيذ .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1315

بتاريخ 03-12-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 4

متى كان الطاعن – البائع – قد أخل بإلتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً   ، و قضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذى إستلمه بل يتعين عليه رده عملاً بما تقضى به المادة 160 من القانون المدنى من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه ، و لا يجوز للطاعن للطاعن بالتالى أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير و هو لم يقم بتسليمها .

 

( الطعن رقم 205 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1266

بتاريخ 21-11-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه ، و يرد البائع الثمن و فوائده . و إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم  . . . . .   الذى يمثله الطاعن لإستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان موضوع العقد فى يونيه سنة 1958 إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 و بتعويضهما عن الأجرة التى دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958 ، و كان يترتب على هذا الإستيلاء إنفساخ العقد حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة نقل الملكية إليهما ، فإنه يكون عليهما و قد إنفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن و فوائده حتى تاريخ الإستيلاء ، أما بعد هذا الإستيلاء فأن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن إنفسخ عقده ، و آلت الملكية للإصلاح الزراعى بحكم القانون الآمر الذى يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما و الإصلاح الزراعى من تاريخ الإستيلاء ، و لا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف فى أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها فى المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى أخر أكتوبر سنة 1958 ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ …. تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعى فى المدة المذكورة التالية لإنفساخ العقد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم 568 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 457

بتاريخ 23-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدنى على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدى ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليهما – المشترين – كانا معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد النهائى فى الميعاد المحدد لذلك ، ثم قضى بفسخ عقد البيع و برد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان  – البائعان – المقضى – ضدهما بالفسخ ، قد أخلا بإلتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 286 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1072

بتاريخ 25-05-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشترى إلتزامه بوفاء باقى الثمن عملاً بنص المادة 1/157 من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1072

بتاريخ 25-05-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه – برفض دعوى البائع بطلب الفسخ – أنه قد إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع .

 

( الطعن رقم 286 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1467

بتاريخ 19-10-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادة /160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ، و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شىء إلى ما كان عليه من قبل و بالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى المطعون عليه – البائع – و أن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211

بتاريخ 11-01-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211

بتاريخ 11-01-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 4

أن حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق ، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك ، إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى لإستحالة تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية – بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 فإن الثمن لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة 160 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 133

بتاريخ 09-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 على أنه ” يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى ” ، و فى المادة 17 من هذا القانون على أنه ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها و لا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ” . يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقاً عينياً على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير و من ثم يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ .

أما إذا كان الغير سيىء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ و لو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها .

 

( الطعن رقم 894  لسنة  44 ق ، جلسة 1979/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 423

بتاريخ 31-12-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 461 من القانون المدنى على أنه ” فى بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك ، و هذا ما لم يوجد إتفاق على غيره ” فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار و بحكم من القاضى ما لم يوجد إتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وإشترط لإعمال هذا النص الإستثنائى أن يكون المبيع من العروض و غيرها من المنقولات و أن يكون كل من البيع و الثمن محدداً كافياً و معلوم للمشترى عند التعاقد ، و أن يتخلف المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع و دفع الثمن ، و أن يختار البائع التمسك بإنفساخ عقد البيع .

 

( الطعن رقم 46 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 7

من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين و كانت إحداهما كافية لحمله ، فإن النعى على الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد بالنسبة لحصة الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أنه قصر فى تنفيذ إلتزامه بسداد الباقى من ثمن حصته فى العقار المبيع ، و هو ما تتوافر به شروط  الفسخ القضائى المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى و ذلك بالنسبة لحصة المشترى المذكور ، و كان هذا الذى أورده و إنتهى إليه الحكم يتفق و صحيح القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه من تحقق شروط الفسخ القضائى فى حق الطاعن لعدم وفائه للمستحق عليه من ثمن حصته فى العقار المبيع فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من دعامة أخرى لقضائه بشأن تحقق الفسخ القضائى من تلاقى إرادة الطرفين على الفسخ … يضحى و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 337

بتاريخ 21-06-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ،

و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كان

عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد إنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى إستحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضى عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن و بالتالى فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى ، و كان ما إستخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 762

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه ، أنه إنتهى إلى القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع و إلزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده ما قبضه من ثمن هذا البيع و كان بطلان العقد إنعدام محله يترتب عليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما أعطاه و هو ما يستوى فى هذا الأثر مع الأثر المترتب على الفسخ ، و من ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول .

 

( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 144

بتاريخ 24-11-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع – متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع و وجب على المشترى رد الثمن مع التضمينات – أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانوناً بسبب نزع الملكية . و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على المشترى أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 38 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 419

بتاريخ 08-06-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم مع قضائه للبائع بتعويض عما لحقه من الضرر من جراء تأخير المشترى إتمام الصفقة و تعداده الأخطاء التى وقعت منه قد قضى للمشترى بصحة البيع     و نفاذه و رفض دعوى البائع بفسخه ، فلا يصح للبائع أن ينعى عليه أنه تناقض           و إضطرب فى أسبابه ، فإن ما ذكره عن أخطاء المشترى كان فى صدد تبرير التعويض الذى قضى به للبائع عما لحقه من ضرر ، و لا تنافى بينه و بين ما قضى به من رفض طلب الفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 293

بتاريخ 16-03-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا رفع أحد العاقدين على الآخر دعوى تعويض عن التقصير فى الوفاء بإلتزامه ،  و كان الثابت أن المدعى عليه لم يف بهذا الإلتزام و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدعوى إستناداً إلى أنه لم يكن مقصراً و أن العقد الذى ترتب عليه تعاقده مع المدعى قد فسخ فإنفسخ العقد الذى رتب عليه الإلتزام ، دون أن تبين فى أسباب حكمها أن هذا الفسخ كان لحادث قهرى لا دخل لإرادة العاقدين فيه جعل وفاءه بالإلتزام مستحيلاً ، فإن ذلك يكون إبهاماً فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، و يكون هذا الحكم و اجباً نقضه .

 

( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 712

بتاريخ 31-05-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذا كان النص الوارد فى عقد البيع لا يوجب الفسخ حتماً و لكن قضت المحكمة به بناء على ما تبينته من وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها من أن المشترى ” مشتر أرضاً من مصلحة الأملاك تعهد بإقامة معامل صناعية عليها فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد ” قد بدا منه فى مدى الثمانى سنوات التى تحدث الحكم عنها ما يدل على أنه لا يعتزم إقامة الأبنية المتفق عليها ، فإن ما يثيره هذا المشترى من أن نشوب الحرب بعد مضى الثمانى سنوات المذكورة هو الذى حال دون قيامه بإلتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد جزمت بأن نيته فى عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب . و هى لا معقب عليها فيما إستخلصته من ذلك .

 

( الطعن رقم 121 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 58

بتاريخ 17-01-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه . أما إذا تعهد المشترى بأداء باقى ثمن المبيع فى ميعاد عينه فإن لم يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق فى فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه فى المادة 332 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 58

بتاريخ 17-01-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

إذا كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً فللمشترى – إلى أن يصدر الحكم النهائى بالفسخ – الحق فى توقى الفسخ بدفع الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 155

بتاريخ 02-05-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 1

شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى يختلفان طبيعة و حكماً . فالشرط الفاسخ الضمنى ” le  pacte  commissoire  tacite ” لا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضى به المادة 334 من القانون المدنى موجب للفسخ حتماً ، فلا يملك معه القاضى إمهال المشترى المتخلف عن أداء الثمن ، و لا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان قد سبقها التنبيه الرسمى إلى الوفاء . بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجباً للفسخ بلا حاجة إلى تنبيه إذا كانت صيغته صريحة فى الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه و لا إنذار .

و على ذلك فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت قضاءها بفسخ العقد على أن المشترى إذ قصر فى الوفاء بجزء من الثمن كان البائع محقاً فى طلب الفسخ بناءً على الشرط الفاسخ الضمنى المفترض فى جميع العقود التبادلية ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فقالت إن الفسخ كان متفقاً عليه جزاءا للتخلف عن أداء الثمن ، و إذ قد ثبت لها تخلف المشترى فهى تقرر حق البائع فى الفسخ نزولاً على حكم الشرط الفاسخ الصريح عملاً بنص المادة 334 مدنى ، ثم لم تلبث أن قالت فى آخر حكمها إنها تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه و تأخذ منها أسباباً لحكمها ، فحكمها هذا يكون قد أقيم على أمرين واقعيين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف شرطى الفسخ الصريح و الضمنى طبيعة و حكماً ، و هذا تعارض فى أسباب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 58 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 470

بتاريخ 16-10-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

التفاسخ كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون بإيجاب و قبول ضمنيين ،          و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .

 

( الطعن رقم 125 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 601

بتاريخ 15-04-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فسخ عقد البيع

فقرة رقم : 2

إن إستخلاص الرضا و شروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع . فإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع من جميع المصاريف و الملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر فى ظرف أسبوع ، و كانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً فى بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ ،    و كان الثابت بالحكم أن المشترى تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملاً الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع فى الأسبوع ، فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض فى حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم فى الأسبوع .

 

( الطعن رقم 36 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/15 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى