
عقد نقل الاشخاص
عقد نقل الاشخاص
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 742
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق النقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير الحاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير .
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1551
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، و يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءاً كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقيعه أو تفاديه و أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب .
=================================
الطعن رقم 1180 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328
بتاريخ 29-04-1981
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص
فقرة رقم : 1
عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ فى جانبه .
=================================