
عقوبة الفصل من عضوية الكنائس
عقوبة الفصل من عضوية الكنائس
==========================
الطعن رقم 2178 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 913
بتاريخ 31-03-1984
الموضوع : عقوبة
فقرة رقم : 1
كنائس طائفة الانجيليين الوطنيين – الفصل ” الفرز ” من عضوية الكنائس الأمر العالى الصادر سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين قد خلا من حكم ينظم كيفية الفصل ” الفرز ” من عضوية الكنائس و إجراءاتها – وجوب الرجوع فى هذا الصدد إلى الأحكام الخاصة بكنيسة نهضة القداسة التى يتبعها المشكو فى حقه – تضمن نظام كنيسة نهضة القداسة تحت عنوان القوانين القضائية بأن تعين الكنيسة لجنة قضائية تكون مجلساً مستمراً لسماع كل الشكاوى و فحص جميع التهم الموجهة ضد أى عضو فى الكنيسة – يجب أن تعرض كل الدعاوى على الكنيسة أولاً ثم تحيلها إلى اللجنة القضائية – راعى الكنيسة هو رئيس اللجنة القضائية – إذا كان الراعى هو المدعى أو إذا كانت الكنيسة بلا راع يعين شخص آخر يرأس اللجنة – إذا لم تعين الكنيسة رئيس اللجنة فعلى اللجنة أن تختار رئيسها – إذا ثبت للجنة ذنب المتهم ترفع الأمر للكنيسة فثبت الحكم النهائى .
=================================
الطعن رقم 2178 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 913
بتاريخ 31-03-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس
فقرة رقم : 2
كنائس – المجمع العام للكنائس – إختصاصاته – لا إختصاص للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمحاكمة أعضاء الكنائس فيما يرتكبون من أخطاء أساس ذلك : أن هذا الإختصاص منوط بلجنة محلية فى كل كنيسة فيما يتعلق بالمحاكمة و منوط بالكنيسة فيما يتعلق بتثبيت الحكم النهائى .
=================================
الطعن رقم 2178 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 913
بتاريخ 31-03-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس
فقرة رقم : 3
كنائس – كنائس الانجيليين – تقديم شكوى ضد الكنيسة لمخالفتها المبادئ الأساسية أو القوانين العمومية – وجوب اخطار الكنيسة الانجيلية لإصلاح شأنها و إذا إستمرت فى المخالفة يرفع الأمر للمجمع السنوى الذى يملك معاقبتها بقطع علاقته بها و يمنع القسيس أو الشماس من الخدمة بها .
=================================
الطعن رقم 2178 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 913
بتاريخ 31-03-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس
فقرة رقم : 4
كنائس الطائفة الانجيلية – قرار الفرز من عضوية الكنيسة هو أقسى الأحكام الكنيسية مقتضاه حرمان الفرد من أية رابطة تربطه بالكنيسة و الحيلولة دونه و بين ما يؤمن به من فريضتين لا غنى عنهما فى عقيدته و هما المعمودية و العشاء الربانى – فقرار الفرز من شأنه التأثير فى الحرية الشخصية و العقيدة الدينية و حرية ممارستها مما يجوز طلب إلغائه – لا ينال من صحة الحكم بالغاء القرار امكان العدول عنه أثر توبة الخاطئ أو إنتمائه إلى كنيسة انجيلية أخرى – أساس ذلك : الفرق بين العدول عن قرار سليم أثر توبة و إلغاء القرار لعيب فى الشكل و الإختصاص – إنتماء المدعى لكنيسة أخرى يؤكد تأثير القرار على العقيدة مما يعتبر مساساً بحريتة الشخصية فى اختيار العقيدة الدينية التى ينتمى إليها.
( الطعن رقم 2178 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/31 )
=================================