موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

 

عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

==========================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

كنائس طائفة الانجيليين الوطنيين – الفصل ” الفرز ” من عضوية الكنائس الأمر العالى الصادر سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين قد خلا من حكم ينظم كيفية الفصل ” الفرز ” من عضوية الكنائس و إجراءاتها – وجوب الرجوع فى هذا الصدد إلى الأحكام الخاصة بكنيسة نهضة القداسة التى يتبعها المشكو فى حقه – تضمن نظام كنيسة نهضة القداسة تحت عنوان القوانين القضائية بأن تعين الكنيسة لجنة قضائية تكون مجلساً مستمراً لسماع كل الشكاوى و فحص جميع التهم الموجهة ضد أى عضو فى الكنيسة – يجب أن تعرض كل الدعاوى على الكنيسة أولاً ثم تحيلها إلى اللجنة القضائية – راعى الكنيسة هو رئيس اللجنة القضائية – إذا كان الراعى هو المدعى أو إذا كانت الكنيسة بلا راع يعين شخص آخر يرأس اللجنة – إذا لم تعين الكنيسة رئيس اللجنة فعلى اللجنة أن تختار رئيسها – إذا ثبت للجنة ذنب المتهم ترفع الأمر للكنيسة فثبت الحكم النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

فقرة رقم : 2

كنائس – المجمع العام للكنائس – إختصاصاته – لا إختصاص للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمحاكمة أعضاء الكنائس فيما يرتكبون من أخطاء أساس ذلك : أن هذا الإختصاص منوط بلجنة محلية فى كل كنيسة فيما يتعلق بالمحاكمة و منوط بالكنيسة فيما يتعلق بتثبيت الحكم النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

فقرة رقم : 3

كنائس – كنائس الانجيليين – تقديم شكوى ضد الكنيسة لمخالفتها المبادئ الأساسية أو القوانين العمومية – وجوب اخطار الكنيسة الانجيلية لإصلاح شأنها و إذا إستمرت فى المخالفة يرفع الأمر للمجمع السنوى الذى يملك معاقبتها بقطع علاقته بها و يمنع القسيس أو الشماس من الخدمة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

فقرة رقم : 4

كنائس الطائفة الانجيلية – قرار الفرز من عضوية الكنيسة هو أقسى الأحكام الكنيسية مقتضاه حرمان الفرد من أية رابطة تربطه بالكنيسة و الحيلولة دونه و بين ما يؤمن به من فريضتين لا غنى عنهما فى عقيدته و هما المعمودية و العشاء الربانى – فقرار الفرز من شأنه التأثير فى الحرية الشخصية و العقيدة الدينية و حرية ممارستها مما يجوز طلب إلغائه – لا ينال من صحة الحكم بالغاء القرار امكان العدول عنه أثر توبة الخاطئ أو إنتمائه إلى كنيسة انجيلية أخرى – أساس ذلك : الفرق بين العدول عن قرار سليم أثر توبة و إلغاء القرار لعيب فى الشكل و الإختصاص – إنتماء المدعى لكنيسة أخرى يؤكد تأثير القرار على العقيدة مما يعتبر مساساً بحريتة الشخصية فى اختيار العقيدة الدينية التى ينتمى إليها.

 

( الطعن رقم 2178 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى