موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقود فى الطعنين رقمى: – 12171  لسنه 46ق ، 12477 لسنه 46ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة

موضوع

—————

 بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004 م .

برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــار /  كمال زكى عبد الرحمن اللمعى     نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين    /  محمود ابراهيم محمود على عطا الله     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                و / يحيى خضرى نوبى محمد                     ”      ”      ”        “

                                                     / منير صدقى يوسف خليل                     ”      ”      ”        “

                                                       / عبد المجيد احمد حسن المقنن               ”      ”      ”        “

وحضور السيد الاستاذ المستشـــــــــــار    / حسين محمد صابر                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                 /  محمد عويس عوض الله                                  أمين السر

اصدرت الحكم الاتــــــــى

——————–

فى االطعنين رقمى: – 12171  لسنه 46ق ، 12477 لسنه 46ق .

المقامـــــــة من : – نشوى عبد الحميد محمد خلف .

ضــــــــــــــــــد : – 1 – محافظ الدقهلية” بصفته ” .      2- رئيس مجلس مدينه جمصه  ” بصفته ” .

والثانى رقم : – 12477 لسنه 46ق .

المقام من : – 1- محافظ الدقهلية ” بصفته ” .   2- رئيس مجلس مدينه جمصه ” بصفته ” .

ضد : – نشوى عبد الحميد محمد خلف .

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 3409 لسنه 8 ق جلسة 2/8/2000 .

الاجراءات

—————-

  فى يوم السبت الثالث والعشرين من سبتمبر سنه 2000 أودع الاستاذ / احمد ابراهيم فايد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى الطعن الاول رقم 12171 لسنه 46 ق    قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمه القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 3409 لسنه 48 ق بجلسة  2/8/2000 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمه المدعيه من باقى القيمه الايجارية لترخيص  استغلال المنطقه محل النزاع وبالزام  جهة الادارة بأن ترد اليها النسبه التى حصلتها من القيمه الايجارية ، فضلا عن عشرف الاف جنيه جبرا للضرر الذى لحقها والزمت جهة الادارة  المصروفات.

وطلبت الطاعنه للاسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المطعون ضده الاول بصفتى أدا ء  مبلغ 350ر107946 جنيها قيمه ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ، والزام المطعون ضده الثانى بصفته باداء  التعويض  المناسب لها عما اصابها من ضرر ادبى والزام المطعون ضدهما المصروفات .واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات .

وفى يوم السبت الثلاثين من سبتمبر سنه 2000 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نابه عن الطاعنين فى الطعن الثانى رقم 12477 لسنه 46 ق قلم كتاب المحكمه الادارية تقريرا بالطعن على الحكم المشار اليه طالبه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض  الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .

واعلن ضد الطعن على النحو المبين بالاوراق .

 

تابع الطعنيين رقمى : – 12171 لسنه 46 ق . 12477 لسنه 46 ق .

—————————————————————

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالقضاء  باحقية المطعون ضدها فى التعويض  والزام الجهة الادارية المصروفات .

ونظر الطعنان امام دائرة فحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت الدائرة بجلسة 15/1/2003 اصدار الحكم بجلسة 19/2/2003 مع ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 19/2/2003 قررت الدائرة احالة الطعنين للدائرة الثالثه بالمحكمه الادارية العليا لنظرها بجلسة 1/9/2003 وقد تدوولا امامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/10/2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

                                                             المحكمـــــــــــــة

                                                             ————-

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة .

     من حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية .

ومن حيث ان عناصر المنازعه تخلص  حسبما هو ثابت من الاوراق  فى ان الطعن الاول رقم 12171 لسنه 46 ق اقامت الدعوى رقم 3409 لسنه 18ق امام محكمه القضاء الادارى بالمنصورة بصحيفه اودعت بتاريخ 30/7/1996 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه الثانى بصفته بان يدع لها التعويض المناسب عما لحقها من خسارة طوال فترة التعاقد  والزام الجهة  الادارية  المصروفات.

وقالت شرحا لدعواها انه تم طرح شاطى مصيف جمصه السياحى بالمزاد العلنى بالجلسة المنعقدة فى 13/4/96 بغرض  تأجير الشماسى والكراسى على الشاطى ، وقد رست المزايدة عليها وقامت بتأجير منطقه اللسان بمبلغ 25505 جنيها ،وقامت عقب رسو المزاد بدفه مبلغ 30 % من قيمه هذا المبلغ ، الا انها فوجئت عند بدء الموسم واستلام الموقع فى 1/6/96 بانه غير صالح للسياحه واستحمام المصافين نظرا لانشغال الموقع باعمال وانشاءات مبانى وعمارات خاصه بالقوات المسلحه وتشغل الشاطى بالكراكات واللوادر وعربات النقل الخاصه بنقل مواد البناء وبمصنع لتصنيع الطوب المستخدم فى البناء ، فضلا عن غلق مدخل منطقه اللسان باكوام من الزلط والرمل مما حول المنطقه الى منطقه ازعاج وضوضاء الامر الذى حال دون حضور المصطافين الى المنطقه مما حدا بها الى اللجوء للمدعى عليه الثانى بصفته يطلب الموافقه على استرداد المبالغ المدفوعه ، واعفائها من استغلال تلك المنطقه بسبب الظروف الطارئه المشار اليها فردت جهة  الادارة فى 24/6/96 بالرفض ومطالبتها بسداد الاقساط فى مواعيدها .

وبجلسة 2/8/2000 أصدرت المحكمه حكمها المطعون فيه تأسيسا على انه وفقا لنص المادتين 147 ، 148 من القانون المدنى فانه يجب تنفيذ العقود وفقا لما اشتملت عليه وبطريقه تتفق وحسن النية ، الا ان جهة الادارة اخلت بالتزامها التعاقدى حين لم تمكن المدعية من اسغلال الشاطى الكرخص  لها باستعماله ومن ثم فانه يتعين الزام جهة الادارة برد ما سبق ان دفعته المدعية من قيمة ايجارية ، وبراءة ذمتها من باقى القيمه الايجارية ، والزام الجهة الادارية بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه للمدعية تعويضا عما اصابها من خسارة وما فاتها من كسب .

  ومن حيث ان الطعن رقم 12171 لسنه 46 ق يقوم على اسباب حاصلها مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، لأن الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 369 لسنه 96 مدنى مستعجل بلقاس قدر التعويض الجابر للاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطاعنه بسبب عدم استغلالها للشاطى فى مدة العقد خلال موسم صيف 1996 بمبلغ 350ر107946 جنيها الا ان المحكمه قضت لها بمبلغ عشرة الاف جنيها فقط دون بيان بسبب واصج وكان يتعين على المحكمه تقدر التعويض طبقا لاحكام المادتين 221 ، 222 من القانون المدنى بان يكون التعويض شاملا ما لحق الطاعنه من خسارة وما فاتها من كسب فضلا عن التعويض عن الضرر الادبى .

     ومن حيث ان الطعن رقم 12477 لسنه 46 ق يقوم على اسباب حاصلها مخالفه الحكم  المطعون فيه والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفه الثابت من الاوراق تأسيسا على ان المطعون ضدها قد عاينت المنطقه المرخص لها باستغلالها لمعاينه الثانية للجهاله وذلك قبل دخولها المزاد وسدادها التأمين المقرر لدخول المزاد ، ومن ثم لايحق لها التذرع بوجود عوائق حالت دون استغلالها المساحه المؤجرة لها . فضلا عن ان المنطقه المرخص  للمطعون ضدها استغلالها هى البلاجات فقط وليس الشاطى برمته وما يحيط به ، وان البلاج المؤجر للمطعون ضدها تجدد له مدخل رئيسى هو المشايه غرب الهانوفيل ، وهذه المشايه والمدخل لايوجد به ثمه عوائق تمنع من الدخول الى الشاطى او يعوق حركه المصطافين .

 

تابع الدعويين رقمى : – 12171 لسنه 46 ق. 12477 لسنه 46ق .

والمنطقه الخاصه بالقوات المسلحه المزعوم وجود اعمال انشاءات عليها هى منطقه غير مصرح اصلا بالمرور فيها لانها منطقه عسكرية لاشأن للوحدة المحلية بها ولا تسيطر عليها وهى خارج نطاق التعاقد .

     ومن حيث انه من المقرر ان مناط مسئولية الجهة الادارية عن اعمالها التعاقدية هو اخلالا بالتزاماتها التعاقدية ، وان يحيق بالمتعاقد معها ضرر ، وان تقوم علاقه السببية بين الخطأ والضرر .

     ومن حيث ان  الثابت من الاوراق ان السيدة /نشوى عبد الحميد محمود خلف – رست عليها عملية استغلال منطقه اللسان بمصيف جمصه مساحه 175 مترا لتأجير الشماسى والكراسى خلال الفترة من 1/6/96 حتى 30/9/ا96 نظير مبلغ 25505 جنيها .

ومن حيث ان تنفيذ  هذا العقد من قبل الجهةة الادارية يحتم عليها تمكين السيدة المذكورة من قبل الجهة الادارسية يحتم عليها تمكين السيدة المذكورة من اسغلال الموقع المرخص به للغرض الذى تم الترخيص من اجله ، ويلزمها من تلقاء  نفسها بوصفها القوامه على ادارة  المصيف وتسييره بانتظام واضطراء بازالهاية عقبه مادية تحول دون اسغلاله على الوجه الامثل ، فان هى نكصت عن ذلك وركنت الىى السكون فان ذلك يعد خطأ عقديا يحول التعاقد معها الحصول على التعويض الجابر لما اصابه من ضرر من جراء ذلك .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق – سيما تقرر الخبير المنتدب من قبل محكمه بلقاس الجزئية فى الدعوى رقم 369 لسنه 96 – انه تم خلال الفترة محل التعاقد اعمال تشوينات وحفر وبناء فى المنطقه المجاورة للموقع محل التعاقد ، ادت الى اعاقه وصول المصطافين الى الشاطى ، وعكرت صفوهم وادت الى عزوفهم عنه دون ان تحرك الجهة الادارية ساكنما رغم قيام السيدة المذكورة بتقديم العديد من الشكاوى فى هذا الشأن المختلف الجهات ، مما يشكل خطأ عقديا قبل الجهة الادارية المتعاقدة ، واذ ترتب على هذاالخطأ ضررا للمتعاقدة يتمثل فيما ادته للجهة الادارية من مبالغ ، وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة ، ومن ثم فانها تستحق تعويضا جابرا لهذا الضرر ، وقد قدره الحكم المطعون فيه مبلغ عشرة الاف جنيها فضلا عن رد ما حصل منها منمبالغ ، وهو ما تراه هذه المحكمه تعويضا مناسبا لجبر كافه الاضرار التى حاقت بالمتعاقدة المذكورة .

ولا وجه لما تثيره الجهة الادارية من ان التشوينات والمعوقات كانت معلومه للسيدة المذكورة قبل ابرام العقد ، وانها يعيده عن الموقع المرخص استغلاله ، فهذا القول ينفيه الثابت من الاوراق فى  ان التشوينات واعمال الحفر جاءت تالية لترسية المزاد على السيدة المذكورة فى (13/4/96 ) وان الشركه المعهود لها باعمال البناء قد استخدمت الشاطى المرخص للمذكورة استغلاله فى اعمال التشوينات ، وان اكوام الرمل والزلط والحديد اغلق الطريق المؤ دى للشاطى محل المصيف مما تقضى معه المحكمه برفض الطعنين والزام كل طاعن مصروفات طعنه عملا بحكم المادة ( 148 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

—————-

حكمت المحكمة : – بقبول الطعنيين  شكلا وفى الموضوع برفضهما  والزمت كل طاعن مصروفات طعنه .            

—————

سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

صدر الحكم وتلى علنا فى يوم                              1425 ه الموافق 30/11/2004 م بالهيئة المبينه بصدرة .

 

 

 

 

وفاء / 0000

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى